دليل

مسند البزار 876

ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.