مسند البزار 876
ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.