مسند البزار 581
ومما روى عبيدة السلماني عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنِ " التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.