مسند البزار 704
ومما روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ ؟ قَالَ: أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.