مسند البزار 754
ومما روى حنش بن المعتمر عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ لَسْتُ بِأَسَنِّهِمْ، وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِالْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ: إِذَا اخْتَصَمَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.