مسند البزار 779
ومما روى ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا الْفَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.