دليل

مسند البزار 779

ومما روى ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا الْفَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.