مسند البزار 620
ومما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ رَفَعَهُ، قَالَ:
مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.