مسند البزار 503
عبد الله بن الزبير عن علي
اعرض الإسناد
وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ الطُّوسِيِّ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ. قَالَ: وَعَلِيٌّ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، قَالَ: فَالْتَقَيَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا تُرِيدُ إِلَّا خِلَافِي، قَالَ: مَا أُرِيدُ خِلَافَكَ، وَلَكِنْ لَا أَدَعُ شَيْئًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.