دليل

مسند البزار 734

ومما روى عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ قَالَ:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّقِينَ اللهَ، وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا، لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.