مسند البزار 481
طلحة بن عبيد الله عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نَا هَانِي بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ تَرَكْتَهُ لِنَائِبَةٍ إِنْ كَانَتْ، قَالَ: وَعَلِيٌّ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَكَ الْقَوْمُ، قَالَ عُمَرُ: لَتَكَلَّمَنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِسْمَةِ هَذَا الْمَالِ، وَذَكَّرَهُ حَدِيثَ مَالِ الْبَحْرَيْنِ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهُ اللَّيْلُ، فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، فَقَالَ: " لَا جَرَمَ لَتَقْسِمَنَّهُ، فَقَسَمَهُ عَلِيٌّ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأَصَابَنِي مِنْهُ ثَمَانُمِائَةُ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.