مسند البزار 495
ما روى ابن عباس عن علي
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَقَدْ أَهَرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ، فَأَخَذَ قَدْرَ الْمُدِّ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أَتَوَضَّأُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَكَّ بِهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.