مسند البزار 751
ومما روى أبو صالح الحنفي عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي: فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالأحد العشرةت 40 هـ
- عن
- عنثقةت 116 هـ
- أناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ناثقةت 206هـ ، أو 207هـ
- حدثناصدوقت قال ابن حبان : مات بعد 250هـ ، وقال الذهبي : 256 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com