مسند البزار 866
ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.