دليل

مسند البزار 728

ومما روى عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: نَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ حَفْصٌ: عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ، وَقَالَ عُقْبَةُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.