مسند البزار 641
ومما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَرَآهَا عَلَيَّ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، " فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.