دليل

مسند البزار 605

ومما روى زيد بن وهب عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

قَامَ عَلِيٌّ ؓ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّهَرِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخُذُونِي بِهِ، وَمَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ يَكُونُ " فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي لَا أَرَاهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ "، ثُمَّ نَهَدَ أَوْ نَهَضَ إِلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.