مسند البزار 707
ومما روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.