دليل

مسند البزار 707

ومما روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.