مسند البزار 766
ومما روى حبة العرني عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:
" الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.