دليل

مسند البزار 618

ومما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِهِ حَاتِمُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، قَالَ: فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَتَّى تَأْتِيَنِي "، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.