2. كتاب الحيض
السنن الكبرى للبيهقي 1497لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى أَوِ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا ". ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ". فَقُلْنَ لَهُ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا ؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1498لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُكِ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1499لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: " مَا لَكِ ؟ أَنُفِسْتِ ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ". قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَتْ ضَحَّى بِالْبَقَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1500لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1501لا حكم مسجّل
كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1502لا حكم مسجّل
لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1503لا حكم مسجّل
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْجُنُبِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ فَقَالَ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ أَنْ يَقْرَءُوا مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 1504لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَقُولُ: اعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ وَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، يَقُولُ فِي الْفَرْجَ وَلَا تَعْدُوا إِلَى غَيْرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدِ اعْتَدَى
السنن الكبرى للبيهقي 1505لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ: يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 1506لا حكم مسجّل
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 1507لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فِي سَفَرٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1508لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
السنن الكبرى للبيهقي 1509لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَتَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ
السنن الكبرى للبيهقي 1510لا حكم مسجّل
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1511لا حكم مسجّل
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1512لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1513لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1514لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1515لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَلَبِسْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَفِسْتِ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1516لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافٍ، فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ لَهَا: قُومِي فَاتَّزِرِي ثُمَّ عُودِي
السنن الكبرى للبيهقي 1517لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ: " مَا شَأْنُكِ ؟ ". فَقُلْتُ: حِضْتُ، فَقَالَ: شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ ادْخُلِي
السنن الكبرى للبيهقي 1518لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُكِ وَأَنْتِ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ: وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " اتَّزِرِي بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ". ثُمَّ يُبَاشِرُنِي لَيْلًا طَوِيلًا. قُلْتُ: أَكَانَ يَأْكُلُ مَعَكِ وَأَنْتِ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنَاوِلُنِي الْعَرْقَ فَأَعَضُّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنِّي فَيَعَضُّ مَكَانَ الَّذِي عَضَضْتُ مِنْهُ. قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِكِ ؟ قَالَتْ: كَانَ يُنَاوِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فِيَّ فَيَشْرَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 1519لا حكم مسجّل
إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَضَعُ النَّبِيُّ ﷺ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ مِنْهُ، وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْهَشُ مِنْهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي نَهَشْتُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1520لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
السنن الكبرى للبيهقي 1521لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَشَّحُنِي، وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ الْإِزَارُ
السنن الكبرى للبيهقي 1522لا حكم مسجّل
مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 1523لا حكم مسجّل
جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِئْنَا نَسْأَلُ عَنْ ثَلَاثٍ، قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا مَا هِيَ، وَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُنَّ قَبْلَكُمْ، أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ، وَأَمَّا الْحَائِضُ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَهُ مَا تَحْتَهُ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى يَسَارِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ تَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1524لا حكم مسجّل
أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ. فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي إِثْرِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لَفْظُ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ، وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ، وَأَنْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَيَفْعَلُوا مَا شَاءُوا إِلَّا الْجِمَاعَ
السنن الكبرى للبيهقي 1525لا حكم مسجّل
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1526لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَإِذَا فِرَاشُهُ مَعْزُولٌ عَنْ فِرَاشِ امْرَأَتِهِ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَيْمُونَةَ فَبَلَّغَتْهَا رِسَالَتَهَا، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَيْمُونَةُ: ارْجِعِي إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَلِيهَا عَنْ ذَلِكَ. فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا إِذَا طَمِثَتْ عَزَلَ عَبْدُ اللهِ فِرَاشَهُ عَنْهَا، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَتَغَيَّظَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَتَأْتَزِرُ بِالثَّوْبِ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا بِسَائِرِ جَسَدِهَا.
السنن الكبرى للبيهقي 1527لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، وَصَلَّى فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1528لا حكم مسجّل
إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ. قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ: " ادْنِي مِنِّي ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ. فَكَشَفْتُ عَنْ فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1529لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَمَرَهَا فَأَلْقَتْ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا، ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 1530لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1531لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1532لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا، قَالَ فَقُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1533لا حكم مسجّل
اتَّقِ مِنَ الْحَائِضِ مِثْلَ مَوْضِعِ النَّعْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1534لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1535لا حكم مسجّل
1535 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ( )
السنن الكبرى للبيهقي 1536لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1537لا حكم مسجّل
فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1538لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1539لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1540لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1541لا حكم مسجّل
فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1542لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ. وَهَذَا اخْتِلَافٌ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ لَهُ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعُمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1543لا حكم مسجّل
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1544لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1545لا حكم مسجّل
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1546لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1547لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1548لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1549لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1550لا حكم مسجّل
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1551لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1552لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1553لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1554لا حكم مسجّل
فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1555لا حكم مسجّل
أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءٌ بِتِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 1556لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ بِصَنْعَاءَ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً، حَاضَتِ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتِ ابْنَةَ عَشْرٍ، وَحَاضَتِ الْبِنْتُ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتِ ابْنَةَ عَشْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1557لا حكم مسجّل
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1558لا حكم مسجّل
عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 1559لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْعَلَاءِ قَالَتْ: حَيْضَتِي مُنْذُ أَيَّامِ الدَّهْرِ يَوْمَانِ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَصَحَّ لَنَا فِي زَمَانِنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ حَيْضَتِي يَوْمَانِ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عِنْدِي امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1560لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَكُونَ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 1561لا حكم مسجّل
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1562لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 1563لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1564لا حكم مسجّل
تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1565لا حكم مسجّل
الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1566لا حكم مسجّل
الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 1567لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1568لا حكم مسجّل
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا
السنن الكبرى للبيهقي 1569لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1570لا حكم مسجّل
الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا، خَمْسًا، سَبْعًا، تِسْعًا، عَشْرًا لَا تُجَاوِزُ
السنن الكبرى للبيهقي 1571لا حكم مسجّل
قُرْءُ الْحَائِضِ خَمْسٌ، سِتٌّ، سَبْعٌ، ثَمَانٍ، عَشْرٌ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1572لا حكم مسجّل
قُرْءُ الْمَرْأَةِ - أَوْ قَالَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ - ثَلَاثٌ، أَرْبَعٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1573لا حكم مسجّل
أَهْلُ الْبَصْرَةِ يُضَعِّفُونَ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَصْرِيِّ، قَالَ وَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: مَا جَلْدٌ وَمَنْ جَلْدٌ وَمَنْ كَانَ جَلْدٌ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ الْجَلْدَ بْنَ أَيُّوبَ فَقَالَ: لَيْسَ يَسْوَى حَدِيثُهُ شَيْئًا، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَقَدْ رُوِيَ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ أَحَادِيثُ ضِعَافٌ قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ.
السنن الكبرى للبيهقي 1574لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1575لا حكم مسجّل
1575 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَهَكَذَا رَوَاهُ فِي إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِدْبَارِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَجَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَنَّ حَمَّادًا زَادَ فِيهِ الْوُضُوءَ، وَابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ فِيهِ الِاغْتِسَالَ بِالشَّكِّ ( )
السنن الكبرى للبيهقي 1576لا حكم مسجّل
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1577لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي. أَوْ كَمَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 1578لا حكم مسجّل
أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1579لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1580لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1581لا حكم مسجّل
النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1582لا حكم مسجّل
وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِ كُرْسُفًا، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَعْلُهَا بِأُخْرَى، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1583لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1584لا حكم مسجّل
وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. أَوْ قَالَ: اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1585لا حكم مسجّل
اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي ". قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 1586لا حكم مسجّل
اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي ". قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 1587لا حكم مسجّل
اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، وَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1588لا حكم مسجّل
اعْتَكَفَ فَاعْتَكَفَتْ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1589لا حكم مسجّل
كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1590لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1591لا حكم مسجّل
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1592لا حكم مسجّل
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1593لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1594لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ ثُمَّ صَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1595لا حكم مسجّل
إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مُلِئَ دَمً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
السنن الكبرى للبيهقي 1596لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَةَ مُرْشِدٍ الْأَنْصَارِيَّةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: تَنَكَّرَتْ حَيْضَتِي قَالَ: " كَيْفَ ؟ ". قَالَتْ: تَأْخُذُنِي فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي، قَالَ: إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 1597لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا أَجِدُ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنِّي، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1598لا حكم مسجّل
إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي. وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1599لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَمْلُوءًا دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي
السنن الكبرى للبيهقي 1600لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1601لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ، أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 1602لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَتَتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
السنن الكبرى للبيهقي 1603لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ يَعْنِي عَنْ سَبَبِ حَيْضَتِهَا، لَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضَتُهَا، وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، لَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: فَلْتَقْعُدْ وَتُقَدِّرْ - ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ بِقَدْرِهِنَّ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُحْسِنْ طُهْرَهَا، ثُمَّ تَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنْ يُذْهِبَهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، قَالَتْ فَأَمَرْتُهَا فَفَعَلَتْ فَأَذْهَبَهَا اللهُ عَنْهَا، فَمُرِي صَاحِبَتَكِ بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1604لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1605لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1606لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَقَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ
السنن الكبرى للبيهقي 1607لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: سَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ بِهَا وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبِهَا ثُمَّ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1608لا حكم مسجّل
فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1609لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الْأَشْهُرِ، فَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.
السنن الكبرى للبيهقي 1610لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي كَانَ، وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّي.
السنن الكبرى للبيهقي 1611لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ لَهَا، فَتَخْرُجُ وَهِيَ غَالِبَةُ الصُّفْرَةِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ أَيَّامَ قُرْئِهَا وَأَيَّامَ حَيْضَتِهَا، فَتَدَعْ فِيهَا الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1612لا حكم مسجّل
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1613لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1615لا حكم مسجّل
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وُضُوءًا
السنن الكبرى للبيهقي 1616لا حكم مسجّل
كَتَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ تُعَظِّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ إِلَّا أَنْبَأَهَا بِهِ فَقَالَ: تَجْلِسُ وَقْتَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَمَا أَتَى عَلَيْهَا شَهْرَانِ حَتَّى طَهُرَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1617لا حكم مسجّل
كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ أَيِ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 1618لا حكم مسجّل
أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لِيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 1619لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1620لا حكم مسجّل
أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ كُرْسُفَةَ قُطْنٍ فِيهَا أَظُنُّهُ أَرَادَ الصُّفْرَةَ، تَسْأَلُهَا هَلْ تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضَةِ إِلَّا هَذَا أَطَهُرَتْ ؟ قَالَتْ: لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا
السنن الكبرى للبيهقي 1621لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي حَجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ أَخِيهَا، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطَّهَّرُ ثُمَّ تُصَلِّي، ثُمَّ تَنْتَكِسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ فَتْسَأَلُهَا فَتَقُولُ: اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا
السنن الكبرى للبيهقي 1622لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1623لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَلْتَنْظُرِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ، وَلَا تُصَلِّي فِيهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1624لا حكم مسجّل
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 1625لا حكم مسجّل
كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 1626لا حكم مسجّل
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 1627لا حكم مسجّل
مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1628لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، فَإِذَا رَأَتِ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ، فَإِذَا رَأَتْ دَمًا أَحْمَرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1629لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ إِنَّمَا هِيَ عُرُوقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1630لا حكم مسجّل
الْمَرْأَةُ الَّتِي تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الدَّمِ تَرَاهَا بَعْدَ الطُّهْرِ "، قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1631لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 1632لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا ". قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ فَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1633لا حكم مسجّل
أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي. وَزَادَ أَيْضًا: وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1634لا حكم مسجّل
بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ يَوْمًا وَتَطْهُرُ يَوْمًا 1634 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي. وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1635لا حكم مسجّل
كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ
السنن الكبرى للبيهقي 1636لا حكم مسجّل
كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 1637لا حكم مسجّل
حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْحَيْضِ. فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 1638لا حكم مسجّل
النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1639لا حكم مسجّل
تَنْتَظِرُ يَعْنِي النُّفَسَاءَ سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1640لا حكم مسجّل
تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 1641لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 1642لا حكم مسجّل
إِذَا طَالَ بِهَا الدَّمُ تَرَبَّصَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتِّينَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1643لا حكم مسجّل
تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ سِتِّينَ يَوْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 1644لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَتِ النُّفَسَاءُ أَقَامَتْ خَمْسِينَ لَيْلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 1645لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ
السنن الكبرى للبيهقي 1646لا حكم مسجّل
" إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1647لا حكم مسجّل
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ سُلَيْمٌ فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ عَلِيٍّ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ هَذَا أَصَحُّ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ:
السنن الكبرى للبيهقي 1648لا حكم مسجّل
وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1649لا حكم مسجّل
إِنَّ مَوْلَاتَهُ أُمَّ يُوسُفَ وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللهُ، فَلَمَّا نَفَرَتْ رَأَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1650لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ يَعْنِي عَنْ حَيْضِهَا، أَظُنُّهُ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ، وَقَالَ: فَلْتَقْعُدْ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ وَبِقَدْرِهِنَّ، ثُمَّ تَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1651لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ: ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ وَفِي حَدِيثِ خَلَفٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1652لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: " فَاغْتَسِلِي عِنْدَ طُهْرِكِ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1653لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، قَالَ: قَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 1654لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1655لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1656لا حكم مسجّل
قَالَ ( وَحَدَّثَنَا ) الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 1657لا حكم مسجّل
1657 - (. أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا يَزِيدُ فَذَكَرَهُمَا بِالْإِسْنَادَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ. ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَرْفُوعًا
السنن الكبرى للبيهقي 1658لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، فَإِذَا جَاوَزْتِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَدْفِرِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1659لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ قَالَ عَلِيٌّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَالَّذِي عِنْدَ النَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1660لا حكم مسجّل
قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَدْفِرُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1661لا حكم مسجّل
ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1662لا حكم مسجّل
" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1663لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَحْيَى: وَجَدُّهُ اسْمُهُ دِينَارٌ، قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: فَرَدَدْتُهُ أَنَا عَلَى يَحْيَى فَقَالَ: هُوَ هَكَذَا اسْمُهُ دِينَارٌ. (
السنن الكبرى للبيهقي 1664لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1665لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1666لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي. لَفْظُ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَفِي حَدِيثِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْنَا بِذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ هِنْدًا، لَوْ كَانَتْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا، وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1667لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ [ ثنا إبراهيم بن سعد فذكره بمعناه دون قصة هند. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن جعفر الوركاني]، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. 1667 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 1668لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1669لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1670لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1671لا حكم مسجّل
اسْتُحِيضَتْ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَكَانَتْ تَمْلَأُ مِرْكَنًا لَهَا مَاءً، ثُمَّ تَدْخُلُهُ حَتَّى تَعْلُوَ الْمَاءَ حُمْرَةُ الدَّمِ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1672لا حكم مسجّل
إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، قَالَ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1673لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1674لا حكم مسجّل
ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1675لا حكم مسجّل
أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 1676لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ
السنن الكبرى للبيهقي 1677لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُهْرَاقُ الدَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ
السنن الكبرى للبيهقي 1678لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَعْتَكِفُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ تُهَرِيقُ الدَّمَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1679لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا تَوَضَّأَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ، وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتْ
السنن الكبرى للبيهقي 1680لا حكم مسجّل
تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 1681لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُعَجِّلَ هَذِهِ وَتُؤَخِّرَ هَذِهِ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 1682لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُؤَخِّرَ هَذِهِ وَتُعَجِّلَ هَذِهِ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 1683لا حكم مسجّل
اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُمِرَتْ. قُلْتُ: مَنْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَتْ: لَسْتُ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا. قَالَتْ: فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 1684لا حكم مسجّل
أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهَا أَمَرَهَا، الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للبيهقي 1685لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للبيهقي 1686لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحَمْنَةَ فَقُلْتُ: إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَقَالَ لِتَجْلِسْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ، وَتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرِ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّيهِمَا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1687لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ. فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى رَأَيْنَا الصَّفَارَةَ فَوْقَ الْمَاءِ، فَقَالَ: تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ: لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صَفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ
السنن الكبرى للبيهقي 1688لا حكم مسجّل
جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ، إِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا أُصَلِّي. فَقَالَتِ: انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: قُولِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلْتُنَظِّفْ وَلْتَحْتَشِي فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ
السنن الكبرى للبيهقي 1689لا حكم مسجّل
أَنَّهَا اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عِدَادَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا، ثُمَّ تَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ الطُّهْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1690لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَدَدَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ الطُّهْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1691لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا وَذَكَرَتْ قِصَّةً قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرُوئِهَا، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً تَسْتَدْخِلُ وَتُنَظِّفُ وَتَسْتَثْفِرُ ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1692لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ كُلِّ طُهُورٍ وَتُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1693لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1695لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَ عِنْدِيَ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ
السنن الكبرى للبيهقي 1696لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا مَذَّاءً، فَكَانَ يَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَيُدْخِلُهَا فِي إِحْلِيلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1697لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخَزِيرَةِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ يَعْنِي الْمَذْيَ
السنن الكبرى للبيهقي 1698لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1699لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ، فَكَانَ يُدَاوِي مِنْهُ مَا غَلَبَ، فَلَمَّا غَلَبَهُ أَرْسَلَهُ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1700لا حكم مسجّل
كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 1701لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِي بَاسُورًا، وَكُلَّمَا تَوَضَّأْتُ سَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1702لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بِي النَّاصُورَ وَإِنِّي أَتَوَضَّأُ فَيَسِيلُ
السنن الكبرى للبيهقي 1703لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأُوقِظَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ الصَّلَاةَ الصُّبْحَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 1704لا حكم مسجّل
فِي الرَّاعِفِ لَا يَرْقَأُ: يَسُدُّ أَنْفَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1496لا حكم مسجّل
مَا تَقُولِينَ فِي الْعِرَاكِ ؟ قَالَتِ: الْحَيْضَ تَعْنُونَ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَتْ: سَمُّوهُ كَمَا سَمَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ