دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1516

باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافٍ، فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ لَهَا: قُومِي فَاتَّزِرِي ثُمَّ عُودِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.