السنن الكبرى للبيهقي 1536
باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.