السنن الكبرى للبيهقي 1603
باب المعتادة لا تميز بين الدمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ:
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ يَعْنِي عَنْ سَبَبِ حَيْضَتِهَا، لَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضَتُهَا، وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، لَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: فَلْتَقْعُدْ وَتُقَدِّرْ - ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ بِقَدْرِهِنَّ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُحْسِنْ طُهْرَهَا، ثُمَّ تَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنْ يُذْهِبَهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، قَالَتْ فَأَمَرْتُهَا فَفَعَلَتْ فَأَذْهَبَهَا اللهُ عَنْهَا، فَمُرِي صَاحِبَتَكِ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.