السنن الكبرى للبيهقي 1702
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدٌ، ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بِي النَّاصُورَ وَإِنِّي أَتَوَضَّأُ فَيَسِيلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.