دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1702

باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدٌ، ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بِي النَّاصُورَ وَإِنِّي أَتَوَضَّأُ فَيَسِيلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.