السنن الكبرى للبيهقي 1504
باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَقُولُ: اعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ وَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، يَقُولُ فِي الْفَرْجَ وَلَا تَعْدُوا إِلَى غَيْرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدِ اعْتَدَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.