السنن الكبرى للبيهقي 1521
باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَشَّحُنِي، وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ الْإِزَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.