دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1505

باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ: يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.