السنن الكبرى للبيهقي 1505
باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ: يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.