دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1641

باب النفاس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.