السنن الكبرى للبيهقي 1546
باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- النووي
حديث ضعيف باتفاق الحفاظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1546 - ابن عبد البرّ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1546 - الشافعي
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1546
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة متقنت 127هـ
- حدثناثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت 150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ
- أنبأصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- حدثنات 275 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com