السنن الكبرى للبيهقي 1606
باب المعتادة لا تميز بين الدمين
اعرض الإسناد
أَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ ) فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دُوَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَقَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.