السنن الكبرى للبيهقي 1639
باب النفاس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
تَنْتَظِرُ يَعْنِي النُّفَسَاءَ سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.