دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1639

باب النفاس

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

تَنْتَظِرُ يَعْنِي النُّفَسَاءَ سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.