السنن الكبرى للبيهقي 1512
باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِيُّ، وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ، وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- مغلطاي
ندبة مرمية بالجهالة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1512
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 49هـ ، أو : 51هـ ، وقيل : 63 هـ ، وقيل : 66 هـ
- عنذكره العجلي من كبار التابعين الثقات ، وكان معدودا في الفقهاءت 81 هـ ، أو 82 هـ ، أو83 هـ
- عنثقةت في تاريخ ابن أبي عاصم : 128 هـ . وقال الواقدي ، ويحيى بن بكير : 129 هـ . وقال عمرو بن علي ، وأبو عيسى الترمذي : 138 هـ . وقال أبو معاوية ، ومحمد بن عبد الله بن نمير : 139 هـ . وقال البخاري : 141 هـ أو 142 هـ . وقال الهيثم بن عدي : توفي لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر
- حدثناثقة ثبت.ت 179 هـ ، أو 182 هـ ، وقيل : 183 هـ.
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- حدثنا
- أخبرنيت 344 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com