السنن الكبرى للبيهقي 1526
باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نُدْبَةَ مَوْلَاةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَإِذَا فِرَاشُهُ مَعْزُولٌ عَنْ فِرَاشِ امْرَأَتِهِ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَيْمُونَةَ فَبَلَّغَتْهَا رِسَالَتَهَا، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَيْمُونَةُ: ارْجِعِي إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَلِيهَا عَنْ ذَلِكَ. فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا إِذَا طَمِثَتْ عَزَلَ عَبْدُ اللهِ فِرَاشَهُ عَنْهَا، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَتَغَيَّظَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَتَأْتَزِرُ بِالثَّوْبِ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا بِسَائِرِ جَسَدِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.