السنن الكبرى للبيهقي 1642
باب النفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ كَانَا يَقُولَانِ:
إِذَا طَالَ بِهَا الدَّمُ تَرَبَّصَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتِّينَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.