دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1642

باب النفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ كَانَا يَقُولَانِ:

إِذَا طَالَ بِهَا الدَّمُ تَرَبَّصَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتِّينَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.