3. كتاب الصلاة
السنن الكبرى للبيهقي 1705لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَغْزُو ؟ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 1706لا حكم مسجّل
مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ أَوْ مَكْتُوبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1707لا حكم مسجّل
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ فَقَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1708لا حكم مسجّل
دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1709لا حكم مسجّل
دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1710لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، قَالَ بَدْءُ اللَّيْلِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 1711لا حكم مسجّل
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
السنن الكبرى للبيهقي 1712لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ: لَا تَفُوتَنَّكُمْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1713لا حكم مسجّل
جَاءَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَرَأَ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَحِينَ تُظْهِرُونَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَقَرَأَ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1714لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا قَالَ: الْعَصْرُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ قَالَ: الظُّهْرُ
السنن الكبرى للبيهقي 1715لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 1716لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 1717لا حكم مسجّل
كَانَ بَدْءُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 1718لا حكم مسجّل
فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمِعْرَاجِ وَفِيهَا قَالَ: " وَفُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ". أَوْ قَالَ: " أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ". الشَّكُّ مِنْ سَعِيدٍ: " فَجِئْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ لِي: بِمَا أُمِرْتَ ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فَحَطَّ عَنِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى، كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ حَتَّى رَجَعْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى قَالَ لِي: بِمَا أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ: بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. قُلْتُ: لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ فَنُودِيتُ أَوْ نَادَانِي مُنَادٍ ". الشَّكُّ مِنْ سَعِيدٍ: أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَجَعَلْتُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1719لا حكم مسجّل
يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا شَاءَ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ وَعَنْهُمْ. فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَعَلَا بِهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ: " يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا ". فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ وَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوهُ، وَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ. فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: " يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضِعَافٌ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا "، فَقَالَ: إِنِّي لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ هِيَ كَمَا كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَلَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا هِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1720لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ "، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ". فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 1721لا حكم مسجّل
" خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ وَافَى بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُوَافِ بِهِنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1722لا حكم مسجّل
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ ". قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا
السنن الكبرى للبيهقي 1723لا حكم مسجّل
أَتَى جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. وَذَلِكَ دُلُوكَ الشَّمْسِ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فِي الظُّهْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ الْوَقْتَ بِالْأَمْسِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ وَأَظْلَمَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ أَسْفَرَ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ صَلَاةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1724لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ بِهِنَّ إِلَى قَوْمِهِ خَلَا عَنْهُمْ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ نُودِيَ فِيهِمُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ - قَالَ - فَفَزِعَ الْقَوْمُ لِذَلِكَ فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْرَأُ فِيهِنَّ عَلَانِيَةً يَقْتَدِي النَّاسُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّبِيُّ ﷺ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، نُودِيَ فِيهِمْ بِـ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" فَفَزِعَ الْقَوْمُ لِذَلِكَ، فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْرَأُ فِيهِنَّ عَلَانِيَةً، يَقْتَدِي النَّاسُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَيَقْتَدِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ نُودِيَ فِيهِمْ بِـ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى بِهِمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ فِي الْوَاحِدَةِ يَعْنِي عَلَانِيَةً يَقْتَدِي النَّاسُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَيَقْتَدِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ نُودِيَ فِيهِمْ بِـ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ"، فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى بِهِمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَانِيَةً، وَلَا يَقْرَأُ فِي الثِّنْتَيْنِ يَقْتَدِي النَّاسُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَيَقْتَدِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ فَبَاتَ الْقَوْمُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيُزَادُونَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نُودِيَ فِيهِمُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى بِهِمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ يَقْتَدِي النَّاسُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَيَقْتَدِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 1725لا حكم مسجّل
فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1726لا حكم مسجّل
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 1727لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرٌ، وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى صَلَاتَهُ الْأُولَى
السنن الكبرى للبيهقي 1734لا حكم مسجّل
دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 1735لا حكم مسجّل
دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1736لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1737لا حكم مسجّل
" وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
السنن الكبرى للبيهقي 1738لا حكم مسجّل
كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1739لا حكم مسجّل
نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرِهِ مَرَّةً، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَهِيَ الْعِشَاءُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَأَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى قَدْرِ ظِلِّهِ، وَأَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَى قَدْرِ ظِلِّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَعْتَمَ بِالْعِشَاءِ ثُمَّ أَصْبَحَ بِالصُّبْحِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ صَلَاةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1740لا حكم مسجّل
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1741لا حكم مسجّل
وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1742لا حكم مسجّل
وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ. وَقَالَ شُعْبَةُ: " مَا لَمْ يَقَعْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 1743لا حكم مسجّل
1743 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1744لا حكم مسجّل
أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَطْلُعْ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، وَصَلَّى الظُّهْرَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ، مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 1745لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ يَعْنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1746لا حكم مسجّل
وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 1747لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1748لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1749لا حكم مسجّل
" أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَقَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى: " ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 1750لا حكم مسجّل
جَاءَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ. فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ. فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ. فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتْ سَوَاءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ. فَقَامَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ لِلصُّبْحِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ. فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ. فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ. فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ. ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1751لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ، فَجَاءَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، قَالَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ، قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ ؟ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1752لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ فَاءَ الْفَيْءُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ بَدَأَ أَوَّلُ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَّنِي لِيُعَلِّمَكُمْ أَنَّ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1753لا حكم مسجّل
هَذَا جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1754لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ قَالَ: " فَجَاءَنِي فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِي سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَنِي مِنَ الْغَدِ فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِي سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1755لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 1756لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1757لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ فَلَوْ رَمَيْنَا لَرَأَيْنَا مَوَاقِعَ نَبْلِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 1758لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي السُّوقَ، فَلَوْ رَمَيْنَا بِالنَّبْلِ لَرَأَيْنَا مَوَاقِعَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1759لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ ؟ فَقَالَ: شُغِلْنَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا آسَى إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَصْنَعُ هَكَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
السنن الكبرى للبيهقي 1760لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهِ سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1761لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَنَحْنَ نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، قَالَ فَنَظَرْنَا يَوْمًا إِلَى ذَلِكَ فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ ؟ قَالُوا: إِلَى الشَّمْسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ فَهَذَا دُلُوكُ الشَّمْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 1762لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ ثُمَّ قَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1763لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ ". فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ يَعْنِي الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فَأَخَّرَهَا فَوْقَ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ ". زَادَ أَبُو أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 1764لا حكم مسجّل
وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَغْرِبُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 1765لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1766لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " صَلِّ مَعَنَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
السنن الكبرى للبيهقي 1767لا حكم مسجّل
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ تَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 1768لا حكم مسجّل
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ تُسَمِّيهَا عَتْمَةً
السنن الكبرى للبيهقي 1769لا حكم مسجّل
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1770لا حكم مسجّل
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ مِنِ اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعِشَاءُ، وَإِنَّمَا سَمَّتْهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهَا لِحِلَابِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1771لا حكم مسجّل
أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: " وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ
السنن الكبرى للبيهقي 1772لا حكم مسجّل
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1773لا حكم مسجّل
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1774لا حكم مسجّل
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1775لا حكم مسجّل
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1776لا حكم مسجّل
الشَّفَقُ شَفَقَانِ: الْحُمْرَةُ، وَالْبَيَاضُ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ: الْمُسْتَطِيلُ، وَالْمُعْتَرِضُ، فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1777لا حكم مسجّل
فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
السنن الكبرى للبيهقي 1778لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1779لا حكم مسجّل
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: " وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلَ
السنن الكبرى للبيهقي 1780لا حكم مسجّل
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1781لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَجَبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغَدِ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ - شَكَّ أَبُو رَوْحٍ - فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1782لا حكم مسجّل
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ ". وَلَا تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ شَفَقُ اللَّيْلِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1783لا حكم مسجّل
وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1784لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ هَلِ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ". فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1785لا حكم مسجّل
نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَجَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَصَلَّى قَالَ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1786لا حكم مسجّل
سُئِلَ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ "، قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَوَصَفَ
السنن الكبرى للبيهقي 1787لا حكم مسجّل
وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1788لا حكم مسجّل
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: " إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا كِبَرُ الْكَبِيرِ وَضَعْفُ الضَّعِيفِ ". أَحْسَبُهُ قَالَ: " وَذُو الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1789لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَالَ: " صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَكِبَرُ الْكَبِيرِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 1790لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 1792لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1793لا حكم مسجّل
انْظُرُوا يُوَافِقُ حَدِيثِي مَا سَمِعْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ عُمَرَ ؓ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ يَعْنِي تَزُولُ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ، وَصَلُّوا الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَصَلُّوا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ أَوْ بِسَوَادٍ، وَأَطِيلُوا الْقِرَاءَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1794لا حكم مسجّل
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 1796لا حكم مسجّل
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى: " وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ". وَقَالَ فِي الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ: " فَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1797لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1798لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 1799لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 1800لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 1801لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ: " أَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ أَمْسِ وَالْيَوْمَ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1802لا حكم مسجّل
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1803لا حكم مسجّل
فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1804لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1805لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1806لا حكم مسجّل
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1807لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَثَلَاثًا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1808لا حكم مسجّل
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، قَالَ: فَقَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 1809لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَطَلَعَتْ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 1810لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 1811لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَقَالُوا: كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، قَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 1812لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ؓ الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّى ظَنَّ الرِّجَالُ ذَوُو الْعُقُولِ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ قَالَ ؟ فَقَالُوا قَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 1813لا حكم مسجّل
إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1814لا حكم مسجّل
إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ، وَيُحَبِّبُونَ اللهَ إِلَى النَّاسِ، وَالَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1815لا حكم مسجّل
أَلَا إِنَّ خِيَارَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُومَ لِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1816لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 1817لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1818لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1819لا حكم مسجّل
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 1820لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَذَانُ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ: " لَا ". حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَبَرَّزَّ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ قَالَ: " هَلْ مِنْ مَاءٍ يَا أَخَا صُدَاءٍ ؟ ". فَقُلْتُ: لَا إِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اجْعَلْهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ ائْتِنِي بِهِ ". فَفَعَلْتُ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ، قَالَ الصُّدَائِيُّ: فَرَأَيْتُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْلَا أَنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي لَسَقَيْنَا وَأَسْقَيْنَا، نَادِ بِأَصْحَابِي مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْمَاءِ. فَنَادَيْتُ فِيهِمْ فَأَخَذَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمَ "، قَالَ الصُّدَائِيُّ فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1821لا حكم مسجّل
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ أَوْ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ". ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 1822لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ الْقَاسِمُ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 1823لا حكم مسجّل
كَانَ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكُنَّا نَحْبِسُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَنِ الْأَذَانِ فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 1824لا حكم مسجّل
" إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1825لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ قَالَ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ ". قَالَتْ: وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا، فَكُنَّا نَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1826لا حكم مسجّل
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلٌ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ بِلَالٌ يُبْصِرُ الْفَجْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1827لا حكم مسجّل
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1828لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ. فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ لِابْنِ التَّيَّاحِ: أَقِمِ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1829لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 1830لا حكم مسجّل
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَخْطَأَ حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ، وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ: )
السنن الكبرى للبيهقي 1832لا حكم مسجّل
أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ اسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا وَسْنَانُ، فَظَنَنْتُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، فَأَذَّنْتُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ ثَلَاثًا: " إِنَّ الْعَبْدَ رَقَدَ ". ثُمَّ أَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: " قُمِ الْآنَ ". ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1833لا حكم مسجّل
أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 1834لا حكم مسجّل
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ. ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ". ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ". وَجَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1835لا حكم مسجّل
أَذَّنَ بِلَالٌ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى مَقَامِكَ فَنَادِ ثَلَاثًا أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ. وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينُهْ فَنَادَى ثَلَاثًا: إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1836لا حكم مسجّل
أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا. قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ؟ قَالَ: لَا لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1837لا حكم مسجّل
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَآهُ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1838لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِنَا قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1839لا حكم مسجّل
لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى بِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1840لا حكم مسجّل
لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا الْفَجْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1841لا حكم مسجّل
أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1842لا حكم مسجّل
يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فَلَا تَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1843لا حكم مسجّل
لِلْقُرَشِيِّ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1844لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 1845لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1846لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَامَ تَبُوكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1847لا حكم مسجّل
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 1848لا حكم مسجّل
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْعَصْرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
السنن الكبرى للبيهقي 1849لا حكم مسجّل
وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 1850لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1851لا حكم مسجّل
كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا، وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1852لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1853لا حكم مسجّل
1853 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا خَارِجَةُ، ثَنَا مُغِيثٌ، ثَنَا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ خَارِجَةَ الْأَكْبَرِ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَقَالَ: فِيهِ نَظَرٌ. وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَيْلِيُّ تَرَكُوهُ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُوَهِّنُهُ وَنَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1854لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 1855لا حكم مسجّل
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1856لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَبِتْنَ عَنِ الْعِشَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَحِضْنَ، يُرِيدُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 1857لا حكم مسجّل
إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1858لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ يُنَادِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقْرَبِ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 1859لا حكم مسجّل
فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 1860لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ وَقَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 1861لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ". قَالُوا مَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 1862لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ
السنن الكبرى للبيهقي 1863لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَتَّخِذُ نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَفَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1864لا حكم مسجّل
ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ فَيَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا أَوْ يُنَوِّرُوا نَارًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1865لا حكم مسجّل
كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَى: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا: لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ذَلِكَ لِلنَّصَارَى ". فَقَالُوا: لَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا، قَالَ: " ذَلِكَ لِلْيَهُودِ "، قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1866لا حكم مسجّل
اهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِي الشَّبُّورَ، وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورُ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: " هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ "، قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: " هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ". فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَرَانِي الْأَذَانَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا، قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنَا ؟ "، فَقَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ، قَالَ: فَأَذَّنَ بِلَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1867لا حكم مسجّل
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ أَطَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ. فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 1868لا حكم مسجّل
هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ صَحِيحٌ:
السنن الكبرى للبيهقي 1869لا حكم مسجّل
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَذَكَرَ أَوَّلًا حَالَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ آخِرًا حَالَ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ بَيْنَ ذَلِكَ حَالَ الْأَذَانِ فَقَالَ: كَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ يُؤْذِنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ قَائِمٌ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ أَمْهَلَ شَيْئًا ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلِّمْهَا بِلَالًا. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ طَافَ بِي مِثْلَ الَّذِي طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي إِلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1870لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1871لا حكم مسجّل
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1872لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الصُّبْحَ ثُمَّ يُقِيمُ بِالْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 1873لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1874لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالَا فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَزَلُوا فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ
السنن الكبرى للبيهقي 1875لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَصَلَّى بِنَا وَكَانَ أَعْرَجَ أُصِيبَ رِجْلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى
السنن الكبرى للبيهقي 1876لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1877لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي، فَقَالَ: نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ. فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ: " قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ ". فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: " قُلِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ". ثُمَّ قَالَ لِي: " ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ". ثُمَّ قَالَ: " قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ". ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَارَكَ اللهُ فِيكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: " قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ ". وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1878لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نُؤَذِّنُ مُسْتَهْزِئِينَ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ايْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ، فَقَالَ: " أَذِّنُوا ". فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ أَحَدَّهُمْ صَوْتًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " نَعَمْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ، اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ارْجِعْ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا أَقَمْتَ لِلصَّلَاةِ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1879لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانَ، قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: " تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1880لا حكم مسجّل
إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ يَعْنِي أَذَانَ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 1881لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ بِالْأَبْطَحِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ مِنْهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
السنن الكبرى للبيهقي 1882لا حكم مسجّل
فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 1883لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1884لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ فَوَضَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَهُورًا، ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1885لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَقَدْ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ يَلْتَوِي فِي أَذَانِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
السنن الكبرى للبيهقي 1886لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 1887لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: إِذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ، فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1888لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1889لا حكم مسجّل
لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1890لا حكم مسجّل
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1891لا حكم مسجّل
إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ فِي بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1892لا حكم مسجّل
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1893لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَذَّنْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا مَحْذُورَةَ أَمَا خِفْتَ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1894لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَإِنَّهَا عَزِيمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1895لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْتُ لَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ، فَلَمَّا قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 1896لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1897لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ لَيْلَةً بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي فِي إِثْرِهَا: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1898لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَقَالَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1899لا حكم مسجّل
نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَهُوَ فِي مِرْطِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ. فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ أَذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ أَذَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1900لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَذَّنْتُ بِالْفَجْرِ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُقِيمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
السنن الكبرى للبيهقي 1901لا حكم مسجّل
كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ الْقَوْمُ إِنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ فَمَكَثَ الْقَوْمُ هَوْنًا، ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
السنن الكبرى للبيهقي 1902لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ قَبْلَهُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1903لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ، قَالَ: " فَأَقِمْ أَنْتَ. فَأَقَامَ عَمِّي
السنن الكبرى للبيهقي 1904لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ رَأَيْتُ الْأَذَانَ فَقَالَ: أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا. فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ قَدِمَ عَبْدُ اللهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَقَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1905لا حكم مسجّل
اهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ مَرِيضًا يَوْمَئِذٍ، وَالْأَنْصَارُ تَزْعُمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنًا
السنن الكبرى للبيهقي 1906لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَكِبَ قَالَ فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1907لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَإِقَامَتَيْنِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا.
السنن الكبرى للبيهقي 1908لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1909لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يُنَادِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1910لا حكم مسجّل
وَبِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1911لا حكم مسجّل
بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1912لا حكم مسجّل
أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ.
السنن الكبرى للبيهقي 1913لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1914لا حكم مسجّل
صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1915لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ صَلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ.
السنن الكبرى للبيهقي 1916لا حكم مسجّل
أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1917لا حكم مسجّل
أَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِبَ عُمَرَ، وَالْآخَرَ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ ؓ فَذَكَرَا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الْمَغْرِبَ حَتَّى نَزَلَا جَمْعًا، فَصَلَّيَا الْمَغْرِبَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ تَعَشَّيَا ثُمَّ صَلَّيَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1918لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1919لا حكم مسجّل
فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ ثُمَّ أَمَرَ - أَرَى شَكَّ زُهَيْرٌ - فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1920لا حكم مسجّل
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَمْعٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّاهُمَا جَمِيعًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1921لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمُزْدَلِفَةَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَذْكُرِ الْأَذَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 1922لا حكم مسجّل
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
السنن الكبرى للبيهقي 1923لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 1924لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ
السنن الكبرى للبيهقي 1925لا حكم مسجّل
عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ: " مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ ؟ "، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا. فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ بِهِ الْغَفْلَةُ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا بِلَالُ نِمْتَ ؟ "، فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 1926لا حكم مسجّل
سَرَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ "، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ "، قَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ مِنْ نَوْمَةٍ مِثْلِهَا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ. ثُمَّ قَالَ: " يَا بِلَالُ قُمْ فَآذِنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ ". فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 1927لا حكم مسجّل
ثُمَّ نَادَى بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1928لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْنَا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَنَا فَقَالَ: لَا ضَيْرَ أَوْ لَا ضَرَرَ. شَكَّ عَوْفٌ فَقَالَ: " ارْتَحِلُوا ". فَارْتَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَنَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 1929لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى اسْتَعْلَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1930لا حكم مسجّل
سَرَيْنَا لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 1931لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى آذَاهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَنَحَّوْا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1932لا حكم مسجّل
أَنَّ زُيَيْدَ بْنَ الصَّلْتِ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ إِلَّا وَأَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا
السنن الكبرى للبيهقي 1933لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، قَالَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى الْفِطْرَةِ ". ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ "، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى
السنن الكبرى للبيهقي 1934لا حكم مسجّل
كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى الْفِطْرَةِ "، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 1935لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَرَجَ مِنَ النَّارِ "، قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَنَادَى بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1936لا حكم مسجّل
" يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 1937لا حكم مسجّل
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا فَيُصَلِّي - وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعَبَّاسِ فَيُقِيمُهَا - إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَنْ لَا يُرَى قُطْرَاهُ، أَوْ قَالَ طَرَفَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1938لا حكم مسجّل
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ إِنْ وَجَدَ مَاءً وَإِلَّا يَتَيَمَّمُ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ، أَوْ قَالَ طَرَفُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1939لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيُؤَذِّنُ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي إِلَّا صَفَّ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُرَى قُطْرَاهُ، يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1940لا حكم مسجّل
" انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِدَةِ فَنَزُورَهَا ". فَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَيُؤَمَّ أَهْلُ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ
السنن الكبرى للبيهقي 1941لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا: لَا، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ اقْتَضَى صَلَاتَهُ بِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1942لا حكم مسجّل
صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِي وَبِالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُجْزِئُنَا أَذَانُ الْحَيِّ وَإِقَامَتُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1943لا حكم مسجّل
إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ فِيهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1944لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ لَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 1945لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 1946لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُوَازِي الْعَدُوَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَشَغَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ حَتَّى كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالظُّهْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ الْعَصْرَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ يُتَابِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 1947لا حكم مسجّل
" إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 1948لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ قَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَتْهُ إِقَامَتُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 1949لا حكم مسجّل
جَاءَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا الْفَجْرَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ بِأَصْحَابِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1950لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ، فَانْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 1951لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 1952لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1953لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1954لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 1955لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1956لا حكم مسجّل
" إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
السنن الكبرى للبيهقي 1957لا حكم مسجّل
" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1958لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا انْقَضَى التَّأْذِينُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ مَقَالَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 1959لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَنَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1960لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: " وَأَنَا وَأَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 1961لا حكم مسجّل
" إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَسَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَهُ، وَمَنْ سَأَلَهَا لِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1962لا حكم مسجّل
" إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ
السنن الكبرى للبيهقي 1963لا حكم مسجّل
" وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 1964لا حكم مسجّل
" مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 1965لا حكم مسجّل
" مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1966لا حكم مسجّل
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي
السنن الكبرى للبيهقي 1967لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ.
السنن الكبرى للبيهقي 1968لا حكم مسجّل
" لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1969لا حكم مسجّل
" ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 1970لا حكم مسجّل
سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ، حَضْرَةُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 1971لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 1972لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا، دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَكَلِمَةُ التَّقْوَى تَوَفَّنِي عَلَيْهَا، وَأَحْيِنِي عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ أَهْلِهَا عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1973لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي فَقَالَ: إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 1974لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَالْمَنِيعِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ ابْنُ عَمٍّ لِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ. وَفِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ بِالْأَبْطَحِ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ بِلَالٍ مُنْصَرَفَهُمْ مِنْ خَيْبَرَ، وَفِيمَا نَذْكُرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ:
السنن الكبرى للبيهقي 1975لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 1976لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ: لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1977لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1978لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1979لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1980لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1981لا حكم مسجّل
ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ وَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1982لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1983لا حكم مسجّل
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1984لا حكم مسجّل
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1985لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1986لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1987لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1988لا حكم مسجّل
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ أَذَانُهُ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتُهُ مَرَّةً مَرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 1989لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 1990لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1991لا حكم مسجّل
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ مَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 1992لا حكم مسجّل
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّاهَا، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ أَحَدُنَا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 1993لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ أَبِي وَجَدِّي يُؤَذِّنُونَ هَذَا الْأَذَانَ الَّذِي أُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُونَ هَذِهِ الْإِقَامَةَ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ أَبَا مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ الْأَذَانَ قَالَ وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 1994لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1995لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ النِّدَاءِ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أُمِرَ بِهِ فِي النَّوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَرَى رَجُلًا يَمْشِي وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ ؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتِّخِذَهُ لِلنِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَجَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أُرِيَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَأُرِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أُرِيَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَوَّلُهُمَا سَبَقَ بِالرُّؤْيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ثُمَّ بِالْإِقَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 1996لا حكم مسجّل
لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ يَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَةِ النَّصَارَى أَطَافَ بِيَ مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قُلْتُ: أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ، فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 1997لا حكم مسجّل
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي رُؤْيَاهُ وَفِي حِكَايَةِ الْأَذَانِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ فِي الْإِقَامَةِ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى إِفْرَادِ سَائِرِ كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ وَتَثْنِيَةِ قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 1998لا حكم مسجّل
إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِقَامَتُهُ وَهُوَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 1999لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الْأَذَانُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى
السنن الكبرى للبيهقي 2000لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا يُؤَذِّنُوا فَأَعْجَبَهُ صَوْتَ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 2001لا حكم مسجّل
لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ مَكَّةَ أَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ، فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَذَّنَّا رَجُلًا رَجُلًا، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ: " تَعَالَ ". فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَارَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ". قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَعَلَّمَنِي الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذِّنُونَ الْآنَ بِهَا: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ: وَقَدْ عَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2002لا حكم مسجّل
لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي صَدْرِ الْأَذَانِ أَرْبَعًا، قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2003لا حكم مسجّل
" وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، أَسَمِعْتَ ". وَزَادَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ، وَلَا يَفْرُقُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2005لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 2006لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ فِي الْأَذَانِ ؟ وَعَمَّنْ أَخَذْتُمُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ جَابِرٍ وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرَادَ الْجِهَادَ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ مَنْعَهُ وَحَبْسَهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِلهِ فَلَا تَحْبِسْنِي عَنِ الْجِهَادِ، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ أَقَمْتُ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ بِالشَّامِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجَابِيَةَ، فَسَأَلَ الْمُسْلِمُونَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَسْأَلَ لَهُمْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ لَهُمْ، فَسَأَلَهُ فَأَذَّنَ لَهُمْ يَوْمًا أَوْ قَالُوا صَلَاةً وَاحِدَةً، قَالُوا فَلَمْ يُرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعُوا صَوْتَهُ ذِكْرًا مِنْهُمْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَرَى أَوْ نَقُولُ إِنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَئِذٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2007لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ رَجُلًا قَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 2008لا حكم مسجّل
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي رُؤْيَا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَذَكَرَ الْأَذَانَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ أَمْهَلَ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 2009لا حكم مسجّل
وَقِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ 2009 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثِهِ فِي رُؤْيَاهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَرِيكٌ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَذَانِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى.
السنن الكبرى للبيهقي 2010لا حكم مسجّل
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِخَبَرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ عَلَى أَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ. وَأَمْثَلُ إِسْنَادٍ رُوِيَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ إِنْ صَحَّ فَكُلُّ أَذَانٍ رُوِيَ ثُنَائِيَّةً فَهُوَ بَعْدَ رُؤْيَا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي رُؤْيَاهُ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ رُؤْيَاهُ فِي الْإِقَامَةِ، فَالْمَدَنِيُّونَ يَرْوُونَهَا مُفْرَدَةً، وَالْكُوفِيُّونَ يَرْوُونَهَا مَثْنَى مَثْنَى، وَإِسْنَادُ الْمَدَنِيِّينَ مَوْصُولٌ، وَإِسْنَادُ الْكُوفِيِّينَ مُرْسَلٌ، وَمَعَ مَوْصُولِ الْمَدَنِيِّينَ مُرْسَلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ التَّابِعِينَ إِرْسَالًا، ثُمَّ مَا رُوِّينَا مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِفْرَادِ بَعْدَهُ وَفِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى للبيهقي 2011لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2012لا حكم مسجّل
" الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ
السنن الكبرى للبيهقي 2013لا حكم مسجّل
كَيْفَ أُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَقُولُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَجْرِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2014لا حكم مسجّل
أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ. فَنَادَى بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2015لا حكم مسجّل
ثُمَّ زَادَ بِلَالٌ فِي التَّأْذِينِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ بِلَالًا أَتَى بَعْدَ مَا أَذَّنَ التَّأْذِينَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيُؤْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَائِمٌ. فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2016لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2017لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْتُ: لَوْ قَالَ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ، قَالَ: فَلَمَّا قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 2018لا حكم مسجّل
كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 2019لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فِي الْفَجْرِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 2020لا حكم مسجّل
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2021لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2022لا حكم مسجّل
أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 2023لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2024لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَشْهَدُ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ عَلَى إِثْرِهَا: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 2025لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُؤَذِّنُ فِي سَفَرِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. وَأَحْيَانًا يَقُولُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 2026لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَيَقُولُ: هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ
السنن الكبرى للبيهقي 2027لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي بِالصُّبْحِ فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَتَرَكَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 2028لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ. قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً هَذِهِ الْكَلِمَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 2029لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 2030لا حكم مسجّل
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الْإِمَامَ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِ
السنن الكبرى للبيهقي 2031لا حكم مسجّل
" لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2032لا حكم مسجّل
" أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 2033لا حكم مسجّل
" الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2034لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبَنِي خَطْمَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2035لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ ؟ فَقُلْنَا: عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّبُهَا: عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا إِنَّ ذَلِكُمْ بِكُمْ لَنَقْصٌ شَدِيدٌ، لَوْ أَطَقْتُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 2036لا حكم مسجّل
" إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 2037لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى
السنن الكبرى للبيهقي 2038لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَعْمَى
السنن الكبرى للبيهقي 2039لا حكم مسجّل
فَذَكَرَ قِصَّةَ رُؤْيَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 2040لا حكم مسجّل
إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2041لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
السنن الكبرى للبيهقي 2042لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2043لا حكم مسجّل
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 2044لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2045لا حكم مسجّل
" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
السنن الكبرى للبيهقي 2046لا حكم مسجّل
تَشَاجَرَ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2047لا حكم مسجّل
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ". وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 2048لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ: بِلَالٌ وَأَبُو مَحْذُورَةَ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 2049لا حكم مسجّل
أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2050لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ فَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 2051لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ فِي الْمَاءِ لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابَهُ كَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَجْرًا. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2052لا حكم مسجّل
الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2053لا حكم مسجّل
الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2054لا حكم مسجّل
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ". زَادَ أَبُو حَمْزَةَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتَنَا وَنَحْنُ نَتَنَافَسُ الْأَذَانَ بَعْدَكَ زَمَانًا، قَالَ: " إِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّنُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2055لا حكم مسجّل
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2056لا حكم مسجّل
2056 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أَرَى إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2057لا حكم مسجّل
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الْإِمَامَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِ
السنن الكبرى للبيهقي 2058لا حكم مسجّل
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2059لا حكم مسجّل
" يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2060لا حكم مسجّل
يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2061لا حكم مسجّل
" الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2062لا حكم مسجّل
" الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ ". أَوْ قَالَ: " غَفَرَ اللهُ لِلْأَئِمَّةِ، وَأَرْشَدَ الْمُؤَذِّنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2063لا حكم مسجّل
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ، وَحَاجَتِهِمْ أَوْ حَاجَاتِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2064لا حكم مسجّل
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، قَالَ وَالْأَذَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِمَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2065لا حكم مسجّل
" إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 2066لا حكم مسجّل
" إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ - يَعْنِي لَهُ ضُرَاطٌ - حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ
السنن الكبرى للبيهقي 2067لا حكم مسجّل
" إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ". وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا
السنن الكبرى للبيهقي 2068لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2069لا حكم مسجّل
مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَيْسَ إِنَّ أَعْنَاقَهُمْ تَطُولُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لَا يَعْطَشُونَ فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2070لا حكم مسجّل
" مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 2071لا حكم مسجّل
" مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ أَذَانٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 2072لا حكم مسجّل
" مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2073لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا
السنن الكبرى للبيهقي 2074لا حكم مسجّل
لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 2075لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2076لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 2077لا حكم مسجّل
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2078لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَلَسٍ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 2079لا حكم مسجّل
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 2080لا حكم مسجّل
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 2081لا حكم مسجّل
" الْوَقْتُ الْأَوَّلُ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2082لا حكم مسجّل
2082 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ لَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. وَالصَّوَابُ مَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ، وَابْنُ أَسْبَاطٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَاطِلٌ إِنْ قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُبَيْدُ اللهِ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): هَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِيَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ. وَيَعْقُوبُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ، وَنَسَبُوهُ إِلَى الْوَضْعِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخِذْلَانِ وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ كُلِّهَا ضَعِيفَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2083لا حكم مسجّل
" أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2084لا حكم مسجّل
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2085لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ - قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ -: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2086لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ يَعْنِي تَزُولُ
السنن الكبرى للبيهقي 2087لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 2088لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ دُونَ قَوْلِهِ: مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ قَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ مَرَّةً عَلَى الصَّوَابِ كذا في الطبعة الهندية والنسخ الخطية، وقال ابن التركماني في الجوهر 1 / 436، 437: "قلت: كذا رأيته في نسختين جيدتين" أ.هـ وكتب على آخر ( جابر ) في نسخة المتوكلية: ( أنا ) وكتب أمامها في الهامش
السنن الكبرى للبيهقي 2089لا حكم مسجّل
" إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2090لا حكم مسجّل
" فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2091لا حكم مسجّل
" إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: " بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 2092لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ". وَذَكَرَ: " أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 2093لا حكم مسجّل
" أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 2094لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ: " أَبْرِدْ ". ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ: " أَبْرِدْ ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2095لا حكم مسجّل
إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْرِدْ
السنن الكبرى للبيهقي 2096لا حكم مسجّل
أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَبْرِدْ أَبْرِدْ ". أَوْ قَالَ: " انْتَظِرِ انْتَظِرْ ". وَقَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ
السنن الكبرى للبيهقي 2097لا حكم مسجّل
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَلَكَتِ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 2098لا حكم مسجّل
كَانَ بِلَالٌ لَا يَحْذِمُ الْأَذَانَ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 2099لا حكم مسجّل
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا. قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: فِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2100لا حكم مسجّل
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا، وَقَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 2101لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَا لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ
السنن الكبرى للبيهقي 2102لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 2103لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدِمَ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ أَبِي مَحْذُورَةَ فَقَالَ: وَيْحَهُ مَا أَشَدَّ صَوْتَهُ ! ! أَمَا يَخَافُ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا أَشَدَّ صَوْتَكَ أَمَا تَخَافُ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَدَدْتُ صَوْتِي لِقُدُومِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنَّكَ فِي بَلْدَةٍ حَارَّةٍ، فَأَبْرِدْ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ أَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ انْزِلْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ثَوِّبْ إِقَامَتَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 2104لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.
السنن الكبرى للبيهقي 2105لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَمَا نَدْرِي مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 2106لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2107لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2108لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2109لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2110لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2111لا حكم مسجّل
تَذَاكَرْنَا عِنْدَ خَيْثَمَةَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فَقَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2112لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، يَسِيرُ الرَّجُلُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 2113لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ، وَكَانَ عُمَرُ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمًا وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ أَبُو أُمِّهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَصَلَّى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أُمِرْتُ. فَفَزِعَ عُمَرُ حِينَ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِذَلِكَ وَقَالَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ لَهُوَ أَقَامَ لَهُمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَتَعَلَّمُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 2114لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2115لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 2116لا حكم مسجّل
وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 2117لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ نَنْحَرُ جَزُورًا لَنَا، وَنُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: " نَعَمْ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 2118لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 2119لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 2120لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا تُنْحَرُ الْجَزُورُ ثُمَّ نَعُضُّهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَدْرِ أَنْ يُذْهَبَ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَيُرْجَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 2121لا حكم مسجّل
صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2122لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - قَالَ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ ؟ قُلْنَا: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
السنن الكبرى للبيهقي 2123لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ، أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
السنن الكبرى للبيهقي 2124لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2125لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2126لا حكم مسجّل
" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2127لا حكم مسجّل
" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2129لا حكم مسجّل
" مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2130لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، وَأَنْ صَلِّ الْعَتَمَةَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2131لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُكِ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ. قَالَتِ: اجْلِسْنَ فَجَلَسْنَا، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا نِصْفَ النَّهَارِ قَامَتْ، فَصَلَّتْ بِنَا وَهِيَ قَائِمَةٌ وَسَطَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلَادِنَا نِصْفَ النَّهَارِ. قَالَتْ: هَذِهِ صَلَاتُنَا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ جَلَسْنَا، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَّتْ بِنَا الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلَادِنَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. قَالَتْ: هَذِهِ صَلَاتُنَا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نُصَلِّي الصَّفْرَاءَ. قَالَتْ: ثُمَّ جَلَسْنَا، فَلَوْ كَانَ غَيْرُ عَائِشَةَ لَظَنَنَّا أَنَّهَا قَدْ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَائِشَةَ لَا تُصَلِّي إِلَّا عِنْدَ الْوَقْتِ حِينَ وَجَبَتْ، وَجَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَا تَأْذَنِي لَهُنَّ صَوَاحِبَ الْحَمَّامَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 2132لا حكم مسجّل
" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا: " وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 2133لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 2134لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَهُوَ يَرَى مَوَاضِعَ نَبْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2135لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوَاقِعَ سَهْمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2136لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ شَاهِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْبَصَرِ حَتَّى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2137لا حكم مسجّل
حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِصْنَ الطَّائِفِ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَأَحَدُنَا يَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2138لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ ؟ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2139لا حكم مسجّل
أَقْبَلْتُ مِنَ الْجَبَّانِ فَمَرَرْتُ فِي جُعْفِيٍّ وَأَنَا أَقُولُ: الْآنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَمَرَرْتُ بِسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عِنْدَ مَسْجِدِهِمْ فَقُلْتُ: أَصَلَّيْتُمْ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: مَا أُرَاكُمْ إِلَّا قَدْ عَجَّلْتُمْ، قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2140لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2141لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 2142لا حكم مسجّل
" لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ
السنن الكبرى للبيهقي 2143لا حكم مسجّل
" لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
السنن الكبرى للبيهقي 2144لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا أُوفِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
السنن الكبرى للبيهقي 2145لا حكم مسجّل
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2146لا حكم مسجّل
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ تِسْعَ لَيَالٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَكَانَ أَمْكَنَ لِقَائِمِنَا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنَادِي لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 2147لا حكم مسجّل
سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2148لا حكم مسجّل
أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِمَامًا وَخِلْوًا ؟ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ حَتَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى فَرْقِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتَ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 2149لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنِ الصَّلَاةِ لَيْلَةً، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2150لا حكم مسجّل
مَكَثْنَا لَيْلَةً نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ "، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 2151لا حكم مسجّل
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ، وَقَالَ: " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 2152لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ، وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، قَالَ: وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2153لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2154لا حكم مسجّل
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا كِبَرُ الْكَبِيرِ وَضَعْفُ الضَّعِيفِ "، قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: " وَذُو الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 2155لا حكم مسجّل
بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةً فَتَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنْ قَدْ صَلَّى أَوْ لَيْسَ بِخَارِجٍ ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ بَعْدُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ، يَا نَبِيَّ اللهِ أَوْ لَسْتَ بِخَارِجٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَمْ يُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 2156لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ وَيَقْرَأُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 2157لا حكم مسجّل
أَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 2158لا حكم مسجّل
مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَهَا وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 2159لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَائِمًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا لَاعِبًا بَعْدَهَا، إِمَّا ذَاكِرًا فَيَغْنَمُ، وَإِمَّا نَائِمًا فَيَسْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 2160لا حكم مسجّل
حَدَّثَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2161لا حكم مسجّل
" لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2162لا حكم مسجّل
" لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2163لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ؓ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جِئْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، قَالَ: فَغَضِبَ عُمَرُ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَيِ الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَيَّرُ الْغَضَبَ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، سَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَرَجْنَا نَمْشِي مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا أَعْيَانَا أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ: " سَلْ تُعْطَهْ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ: لَأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلَأُبَشِّرَنَّهُ قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لِأُبَشِّرَهُ، فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ، فَوَاللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2164لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، إِنَّا سَمَرْنَا لَيْلَةً فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 2165لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ
السنن الكبرى للبيهقي 2166لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكْثَرَ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ بِأُمَمِهَا وَأَتْبَاعُهَا مِنْ أُمَمِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2167لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2168لا حكم مسجّل
أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يَشْهَدْنَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ
السنن الكبرى للبيهقي 2169لا حكم مسجّل
كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2170لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفْنَ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ
السنن الكبرى للبيهقي 2171لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ
السنن الكبرى للبيهقي 2172لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 2173لا حكم مسجّل
كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا رَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةً أَخَّرَ، وَإِذَا رَأَى فِيهِمْ كَثْرَةً عَجَّلَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2174لا حكم مسجّل
ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 2175لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً
السنن الكبرى للبيهقي 2176لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَسَحَّرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَنَسٌ قُلْتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ آيَةً
السنن الكبرى للبيهقي 2177لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ أُبَكِّرُ سُرْعَةً أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2178لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى بِغَلَسٍ، وَكَانَ يُسْفِرُ بِهَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ وَهُوَ إِلَى جَانَبِي قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 2179لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَأَحَقَّ مَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دِينِهِمْ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي، حَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَفِظْتُ وَنَسِيتُ مِنْ ذَلِكَ مَا نَسِيتُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ حَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ يَخَفْ رُقَادَ النَّاسِ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ، وَأَطَالَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 2180لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَلَوْ أَنَّ ابْنِي مِنِّي ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ لَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 2181لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ. فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُهُ. فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا ابْنَ التَّيَّاحِ أَقِمِ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 2182لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي بِنَا الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2183لا حكم مسجّل
مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 2184لا حكم مسجّل
" اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 2185لا حكم مسجّل
" أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2186لا حكم مسجّل
" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 2187لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ بِلَيْلٍ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 2188لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي بِالْهَجِيرِ أَوْ بِالْهَاجِرَةِ، وَكَانَتْ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2189لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَسَأَلُوهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2190لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ عُرْوَةُ: أَرْسِلُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلُوهُ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ غُلَامًا فَسَأَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الرَّسُولُ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ. فَشَكَكْنَا فِي قَوْلِ الْغُلَامِ، فَقُمْنَا جَمِيعًا فَذَهَبْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2191لا حكم مسجّل
الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2192لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَقْرَأَهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَسَخَهَا فَأَنْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 2193لا حكم مسجّل
قَرَأْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَانًا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَرَأْنَاهَا بَعْدُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَا أَدْرِي أَهِيَ هِيَ أَمْ لَا
السنن الكبرى للبيهقي 2194لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2195لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 2196لا حكم مسجّل
قِيلَ لِرَجُلٍ: سَلْ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَقُولُ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 2197لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 2198لا حكم مسجّل
" صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2199لا حكم مسجّل
" صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2200لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا
السنن الكبرى للبيهقي 2201لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ وَلَا بَاذَامُ، هَذَا بَصْرِيٌّ أُرَاهُ مِيزَانٌ يَعْنِي اسْمُهُ مِيزَانٌ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَقَوْلُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَائِشَةَ ؓ وَرُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ: أَنَّهَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ:
السنن الكبرى للبيهقي 2202لا حكم مسجّل
الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ
السنن الكبرى للبيهقي 2203لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2204لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَأَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2205لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2206لا حكم مسجّل
الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الصُّبْحُ
السنن الكبرى للبيهقي 2207لا حكم مسجّل
أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ ؓ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ ( حَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ ). وَقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2208لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ ( حَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ )
السنن الكبرى للبيهقي 2209لا حكم مسجّل
أَمَرَتْ حَفْصَةُ بِمُصْحَفٍ يُكْتَبُ لَهَا، فَقَالَتْ لِلَّذِي يَكْتُبُ: إِذَا أَتَيْتَ عَلَى ذِكْرِ الصَّلَاةِ فَذَرْ مَوْضِعَهَا حَتَّى أُعَلِّمَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ. فَفَعَلَ فَكَتَبَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2210لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ فِي زَمَانِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَكْتَبَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مُصْحَفًا لَهَا فَقَالَتْ لِي: أَيْ بُنَيَّ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَا تَكْتُبْهَا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَأُمْلِيَهَا عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهَا حَمَلْتُ الْوَرَقَةَ وَالدَّوَاةَ حَتَّى جِئْتُهَا فَقَالَتِ: اكْتُبْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 2211لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَرَأَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 2212لا حكم مسجّل
" يَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
السنن الكبرى للبيهقي 2213لا حكم مسجّل
" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 2214لا حكم مسجّل
" مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 2215لا حكم مسجّل
" مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.