السنن الكبرى للبيهقي 1610
باب المعتادة لا تميز بين الدمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ وَكَانَ ثِقَةً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَهُوَ ثَبْتٌ فِي الْحَدِيثِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، وَكَانَ مَالِكٌ يُمْلِي عَلَيْهِ، ثَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَرْجَانَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي كَانَ، وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.