دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1508

باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.