دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1554

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.