1. كتاب الطهارة
السنن الكبرى للبيهقي 1لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 2لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا؛ نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ، نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ مَعَهُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ، وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا، فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ، فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَإِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ، فَلَعَلَّ أَحَدَنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ، فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ، فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 3لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهَّرَهُ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 4لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5لا حكم مسجّل
أَتَى نَفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: أَخْبِرْنَا نَصِيدُ فِي الْبَحْرِ، وَمَعَنَا مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ، فَرُبَّمَا تَخَوَّفْنَا الْعَطَشَ، فَهَلْ يَصْلُحُ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنَ الْبَحْرِ الْمَالِحِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ تَوَضَّئُوا مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6لا حكم مسجّل
أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا النَّتْنُ وَالْجِيفَةُ وَالْمَحِيضُ وَالْكِلَابُ ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 7لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَاءٍ مِنَ السَّمَاءِ وَإِنِّي لَأَدْلُكُ ظَهْرَهُ وَأَغْسِلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَالْوَسَخِ
السنن الكبرى للبيهقي 9لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 10لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُرَحِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاحِلَةَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَرْحَلَ نَاقَتَهُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَخَشِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ وَضَعْتُ أَحْجَارًا، فَأَسْخَنْتُ فِيهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَسْلَعُ مَا لِي أَرَى رَاحِلَتَكَ تَضْطَرِبُ ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرْحَلْهَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَأَسْخَنْتُ مَاءً فَاغْتَسَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 11لا حكم مسجّل
كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
السنن الكبرى للبيهقي 13لا حكم مسجّل
" لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ "
السنن الكبرى للبيهقي 14لا حكم مسجّل
أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
السنن الكبرى للبيهقي 15لا حكم مسجّل
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَانَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17لا حكم مسجّل
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 18لا حكم مسجّل
فَذَكَرَتْ قِصَّةَ الْفَتْحِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى وَجْهِهِ رِيحُ الْغُبَارِ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا، فَسَكَبَتْ لَهُ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ، وَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْفَتْحِ ضُحًى، فَأَمَرَ بِمَاءٍ، فَسُكِبَ لَهُ فِي قَصْعَةٍ، كَأَنِّي أَرَى أَثَرَ الْعَجِينِ فِيهَا، وَأَمَرَ بِثَوْبٍ، فَسَتَرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20لا حكم مسجّل
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَبَا ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى
السنن الكبرى للبيهقي 21لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ
السنن الكبرى للبيهقي 22لا حكم مسجّل
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَهُ الْمَاءَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 23لا حكم مسجّل
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 24لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبِالنَّبِيذِ، وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 25لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ، وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ، أَيَغْتَسِلُ بِهِ ؟ قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 26لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ - يَعْنِي مِنَ الْجِنِّ - رَجُلَانِ، قَالَ الرَّمَادِيُّ: أَحْسَبُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَا: نَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ مَعَكَ وَضُوءٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ
السنن الكبرى للبيهقي 27لا حكم مسجّل
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلَا يَقُمْ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - كَذَا قَالَ - حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا، خَطَّ حَوْلِي خُطَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَخْرُجَّنَ مِنْهَا ! فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، قَالَ: فَثَبَتُّ قَائِمًا، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَقْبَلَ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ قَائِمًا ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَعَدْتُ خَشْيَةَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهَا، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَاذَا فِي الْإِدَاوَةِ ؟ قُلْتُ: نَبِيذٌ، قَالَ: تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنَ الْجِنِّ، فَسَأَلَاهُ الْمَتَاعَ، فَقَالَ: أَوَلَمْ آمُرْ لَكُمَا وَلِقَوْمِكُمَا مَا يُصْلِحُكُمَا ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ يَحْضُرَ بَعْضُنَا مَعَكَ الصَّلَاةَ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ، فَقَالَ: قَدْ أَفْلَحَ هَذَانِ وَأَفْلَحَ قَوْمُهُمَا، وَأَمَرَ لَهُمَا بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ طَعَامًا وَعَلَفًا، وَنَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 28لا حكم مسجّل
لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 29لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذْ هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. قَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 30لا حكم مسجّل
أَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَيْتَ صَاحِبَنَا كَانَ ذَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 31لا حكم مسجّل
النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 32لا حكم مسجّل
وَأَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامٍ، نَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، نَا مُبَشِّرٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا. فَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ، وَهُوَ وَاهِمٌ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ - ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ. كَذَا رَوَاهُ هِقْلُ بْنُ الزِّيَادِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ. وَكَانَ الْمُسَيِّبُ رَحِمَنَا اللهُ تَعَالَى وَإِيَّاهُ كَثِيرَ الْوَهَمِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ. وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَأَبَانُ مَتْرُوكٌ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا
السنن الكبرى للبيهقي 33لا حكم مسجّل
كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، لَهُ ثَلَاثَةُ عَزَالِي تُعَلَّقُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
السنن الكبرى للبيهقي 34لا حكم مسجّل
نَرَى نَبِيذَكُمْ هَذَا الْخَبِيثَ، إِنَّمَا كَانَ مَاءٌ يُلْقَى فِيهِ تَمَرَاتٌ فَيَصِيرُ حُلْوًا
السنن الكبرى للبيهقي 35لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 36لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، فَصَلِّي فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 37لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ فَصَلِّي فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 38لا حكم مسجّل
مَا كَانَتْ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 39لا حكم مسجّل
قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ تَحِيضُ فِيهِ، تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ، فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 40لا حكم مسجّل
إِذَا حَكَّ أَحَدُكُمْ جِلْدَهُ فَلَا يَمْسَحْهُ بِرِيقِهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِرٍ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: امْسَحْهُ بِمَاءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 41لا حكم مسجّل
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 42لا حكم مسجّل
" أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 43لا حكم مسجّل
" أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 44لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 45لا حكم مسجّل
أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 46لا حكم مسجّل
مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 47لا حكم مسجّل
قَالَ لِأَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 48لا حكم مسجّل
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
السنن الكبرى للبيهقي 49لا حكم مسجّل
فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ، قَالَ: إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ ذَهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ رِجْسِهِ أَوْ نَجَسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 50لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 51لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِلَى بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: دِبَاغُهَا طُهُورُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 52لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَتَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 53لا حكم مسجّل
مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا
السنن الكبرى للبيهقي 54لا حكم مسجّل
عَنْ مَيْمُونَةَ بَدَلَ سَوْدَةَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَجْدَآبَادِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 55لا حكم مسجّل
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتَ فُلَانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ. قَالَ: فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا. قَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنَّمَا تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ "، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 56لا حكم مسجّل
56 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ، وَالْعَبَّاسُ النَّرْسِيُّ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ حَدَّثَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 57لا حكم مسجّل
" أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 58لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 59لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 60لا حكم مسجّل
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَهُوَ أَخْبَثُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 61لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ
السنن الكبرى للبيهقي 62لا حكم مسجّل
كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا ؟ فَقُلْتُ: أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 63لا حكم مسجّل
مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ". زَادَ عُقَيْلٌ " أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا ؟ ".
السنن الكبرى للبيهقي 64لا حكم مسجّل
أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا أَوِ الدِّبَاغِ
السنن الكبرى للبيهقي 65لا حكم مسجّل
اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَزِيدَ صَلَاحُهُ أَوْ يُزِيلَ الشَّكَّ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 66لا حكم مسجّل
إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
السنن الكبرى للبيهقي 67لا حكم مسجّل
" طَهُورُ كُلِّ إِهَابٍ دِبَاغُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 68لا حكم مسجّل
أَتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّرَابَ، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 69لا حكم مسجّل
دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 70لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْرَشَ
السنن الكبرى للبيهقي 71لا حكم مسجّل
وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: وَأَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 72لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ "، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
السنن الكبرى للبيهقي 73لا حكم مسجّل
كُنَّا نَنْقُلُ الْمَاءَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 74لا حكم مسجّل
" لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 75لا حكم مسجّل
" ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ؛ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 76لا حكم مسجّل
" مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 77لا حكم مسجّل
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنَامَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 78لا حكم مسجّل
أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 79لا حكم مسجّل
وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 80لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 81لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 82لا حكم مسجّل
" لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعَرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 83لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا وَدَمُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 84لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ ؟ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَنُؤْتَى بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 85لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَا: ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 86لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ذُو ضَفِيرَتَيْنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَى، حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ فِي الْفِرَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُصَلِّي فِي الْفِرَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟ " قَالَ ثَابِتٌ: فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 87لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفِرَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 88لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْفِرَا، فَقَالَتْ: لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُونُ ذَكَاتَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 89لا حكم مسجّل
سَأَلَ دَاوُدُ السَّرَّاجُ الْحَسَنَ عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ وَالسَّمُّورِ تُدْبَغُ بِالْمِلْحِ، فَقَالَ: دِبَاغُهَا طُهُورُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 90لا حكم مسجّل
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَنَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 91لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ الْمَنْحَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْهُ وَلَا صَاحِبَهُ، قَالَ: فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 92لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 93لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: " لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 94لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مَدْهَنٍ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 95لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 96لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا، وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَظَنَّتْ أَنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ، وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا، فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا، وَقَالَ: " يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ - أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ - إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ
السنن الكبرى للبيهقي 97لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ طَهُورَهُ وَسِوَاكَهُ وَمُشْطَهُ، فَإِذَا هَبَّهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ اللَّيْلِ، اسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَامْتَشَطَ. قَالَ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ
السنن الكبرى للبيهقي 98لا حكم مسجّل
" الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 99لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 100لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، ( وَزَادَ ) فِيهِ: وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا مِنْ أَوْجُهٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
السنن الكبرى للبيهقي 101لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ - قَالَ: وَكَانَ حُذَيْفَةُ رَجُلًا فِيهِ حِدَّةٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَنَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: " هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 102لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ - يَقُولُ أَبُو نُعَيْمٍ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَصْنَعْ هَذَا - وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 103لا حكم مسجّل
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: " هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 104لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ، أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا، وَنَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 105لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 106لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوسِ، قَالَ: فَجِيءَ بِفَالُوذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، قَالَ: فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ، فَأَكَلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 107لا حكم مسجّل
" مَنْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 108لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ، وَلَا ضَبَّةُ فِضَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 109لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
السنن الكبرى للبيهقي 110لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ عَائِشَةَ ؓ فَمَا زِلْنَا بِهَا حَتَّى رَخَّصَتْ لَنَا فِي الْحُلِيِّ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لَنَا فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
السنن الكبرى للبيهقي 111لا حكم مسجّل
أَنَّ أَنَسًا كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْمُفَضَّضِ
السنن الكبرى للبيهقي 112لا حكم مسجّل
أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْصَدَعَ، فَجَعَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِمٌ: وَرَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ قَالَ أَبِي: وَرَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 113لا حكم مسجّل
انْكَسَرَ بَدَلَ انْصَدَعَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ هَكَذَا، وَهُوَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 114لا حكم مسجّل
أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْصَدَعَ، فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 115لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 116لا حكم مسجّل
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ يَتَوَضَّأُ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. قُلْنَا: كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً
السنن الكبرى للبيهقي 117لا حكم مسجّل
دَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ: قَدَحِ زُجَاجٍ - فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 118لا حكم مسجّل
دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 119لا حكم مسجّل
جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ بِهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 120لا حكم مسجّل
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: " أَهْرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ". فَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 121لا حكم مسجّل
" صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 122لا حكم مسجّل
( قَالَ ): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَرَّةً، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ نُحَاسٍ. وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ خَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 123لا حكم مسجّل
" لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ
السنن الكبرى للبيهقي 124لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ يُبَادِرُنِي مُبَادَرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 125لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: " اسْقِنَا يَا سَهْلُ ". قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَسَقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَرِبْنَا فِيهِ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 126لا حكم مسجّل
سَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَأَصَابَهُ عَطَشٌ شَدِيدٌ، فَأَقْبَلْ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَحْسَبُهُ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ، أَوْ غَيْرُهُمَا -، قَالَ: " إِنَّكُمَا سَتَجِدَانِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا امْرَأَةً مَعَهَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ، فَأْتِيَانِي بِهَا ". فَأَتَيَا الْمَرْأَةَ، فَوَجَدَاهَا قَدْ رَكِبَتْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَقَالَا لَهَا: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَنْ رَسُولُ اللهِ ؟ هَذَا الصَّابِئُ ؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقًّا. فَجَاءَا بِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ فِي إِنَاءٍ مِنْ مَزَادَتَيْهَا، ثُمَّ قَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَاءَ فِي الْمَزَادَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِعَزْلَاءِ الْمَزَادَتَيْنِ فَفُتِحَتْ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَمَلَئُوا آنِيَتَهُمْ وَأَسْقِيَتَهُمْ، فَلَمْ يَدَعُوا يَوْمَئِذٍ إِنَاءً وَلَا سِقَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهَا لَمْ تَزْدَدْ إِلَّا امْتِلَاءً. قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبِهَا فَبُسِطَتْ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَجَاؤُوا مِنْ زَادِهِمْ حَتَّى مَلَئُوا لَهَا ثَوْبَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " اذْهَبِي، فَإِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ سَقَانَا ". قَالَ: فَجَاءَتْ أَهْلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَقَالَتْ: جِئْتُكُمْ مِنْ أَسْحَرِ النَّاسِ: أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا. قَالَ: فَجَاءَ أَهْلُ ذَلِكَ الْحِوَاءِ حَتَّى أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 127لا حكم مسجّل
127 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، فَذُكِرَ بِمَعْنَاهُ بِزَيَادَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 128لا حكم مسجّل
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ: فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا.
السنن الكبرى للبيهقي 129لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 130لا حكم مسجّل
لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ فَمَا رَأَيْتُ مَاءَ بِئْرٍ وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَيْتِ هَذِهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ. فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا، فَقَالَ: أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي، بَعَثَ اللهُ بِالْحَقِّ مُحَمَّدًا ﷺ. قَالَ: فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ، قَالَتْ: وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ
السنن الكبرى للبيهقي 131لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ لِلنَّصْرَانِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 132لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: " أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ
السنن الكبرى للبيهقي 133لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
السنن الكبرى للبيهقي 134لا حكم مسجّل
134 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) الْعَنْبَرُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، أَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَلَقَبُهُ دُحَيْمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. في الطبعة الهندية: ( جدي
السنن الكبرى للبيهقي 135لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا نَغْزُو وَنَسِيرُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَةٍ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَنَطْبُخُ فِيهَا. فَقَالَ: " اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا، وَانْتَفِعُوا بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 136لا حكم مسجّل
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
السنن الكبرى للبيهقي 137لا حكم مسجّل
سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ وَمُحَمَّدٌ يُكْنَى أَبَا عَتِيقٍ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ كَذَلِكَ، وَبَيَّنَ فِيهِ سَمَاعَ أَبِيهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 138لا حكم مسجّل
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
السنن الكبرى للبيهقي 139لا حكم مسجّل
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
السنن الكبرى للبيهقي 140لا حكم مسجّل
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
السنن الكبرى للبيهقي 141لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيْشِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 142لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " عَاعَا ". وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ
السنن الكبرى للبيهقي 143لا حكم مسجّل
" أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 144لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ السِّوَاكِ، فَقَالَ: مَا زَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِهِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 145لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 146لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 147لا حكم مسجّل
147 - ( وَقَدْ أَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، وَبِشْرِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرَانِيِّ، عَنْ مَالِكٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ دُونَ ذِكْرِ الْوُضُوءِ
السنن الكبرى للبيهقي 148لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 149لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَظُنُّهُ قَالَ: لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 150لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 151لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِنَحْوِهِ:
السنن الكبرى للبيهقي 152لا حكم مسجّل
" مَا لِي أَرَاكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا ؟ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءُ
السنن الكبرى للبيهقي 153لا حكم مسجّل
" تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا
السنن الكبرى للبيهقي 154لا حكم مسجّل
" عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ". قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 155لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 156لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 157لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 158لا حكم مسجّل
كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 159لا حكم مسجّل
أَرَأَيْتَ تَوَضِّيَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 160لا حكم مسجّل
" تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 161لا حكم مسجّل
" الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 162لا حكم مسجّل
" صَلَاةُ سِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
السنن الكبرى للبيهقي 163لا حكم مسجّل
أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ وَقَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ، فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ
السنن الكبرى للبيهقي 164لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 165لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 166لا حكم مسجّل
كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي
السنن الكبرى للبيهقي 167لا حكم مسجّل
كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 168لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
السنن الكبرى للبيهقي 169لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِخْلَافًا، فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَسْتَاكُ ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لَمْ أَطْعَمْ مِنْ ثَلَاثٍ. فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَآوَاهُ وَقَضَى حَاجَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 170لا حكم مسجّل
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 171لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَمْتُهُ ثُمَّ طَيَّبْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَنَّ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي - ﷺ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 172لا حكم مسجّل
" أَرَانِي أَتَسَوَّكُ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 173لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَاهُ أَكْبَرَ الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ
السنن الكبرى للبيهقي 174لا حكم مسجّل
ِيَاكِ عَرْضًا ( وَقَدْ رُوِيَ ) فِي الِاسْتِيَاكِ عَرْضًا حَدِيثٌ لَا أَحْتَجُّ بِمِثْلِهِ 174 - ( أَنْبَأَهُ ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ أَبُو عَدِيٍّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا ثُبَيْتُ بْنُ كَثِيرٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَهْزٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 175لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَقُولُ: " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
السنن الكبرى للبيهقي 176لا حكم مسجّل
إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 177لا حكم مسجّل
تُجْزِي مِنَ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ
السنن الكبرى للبيهقي 178لا حكم مسجّل
تُجْزِي مِنَ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ
السنن الكبرى للبيهقي 179لا حكم مسجّل
تُجْزِي الْأَصَابِعُ مَجْزَى السِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 180لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ رَغَّبْتَنَا فِي السِّوَاكِ، فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ: إِصْبَعَاكَ سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِكَ تُمِرُّهُمَا عَلَى أَسْنَانِكَ، إِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ، وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 181لا حكم مسجّل
الْإِصْبَعُ تُجْزِي مِنَ السِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 182لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 183لا حكم مسجّل
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 184لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 185لا حكم مسجّل
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 186لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. وَجَعَلَ بَدَلَ " اللهُ أَكْبَرُ ". " الْحَمْدُ لِلهِ ". وَجَعَلَ مَكَانَ " الصَّوْمُ جُنَّةٌ ". " الصَّلَاةُ نُورٌ ". )
السنن الكبرى للبيهقي 187لا حكم مسجّل
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 188لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
السنن الكبرى للبيهقي 189لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ: " لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ
السنن الكبرى للبيهقي 190لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 191لا حكم مسجّل
نَظَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَاهُنَا " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ ". قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى تَوَضَّئُوا عَنْ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: تُرَاهُمْ كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ: كَانُوا نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا
السنن الكبرى للبيهقي 192لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 193لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 194لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 195لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 196لا حكم مسجّل
مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ
السنن الكبرى للبيهقي 197لا حكم مسجّل
" إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 198لا حكم مسجّل
إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُكُمُ اسْمَ اللهِ عَلَى طَهُورِهِ، لَمْ يَطْهُرْ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طُهُورِهِ، فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 199لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى وُضُوئِهِ، كَانَ طُهُورًا لِجَسَدِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَى وُضُوئِهِ، كَانَ طُهُورًا لِأَعْضَائِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 200لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ، تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ
السنن الكبرى للبيهقي 201لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 202لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 203لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 204لا حكم مسجّل
204 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. فَذَكَرَهُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 205لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 206لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 207لا حكم مسجّل
" أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ ". وَقَوْلُهُ " مِنْهُ ". تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ - وَاللهُ أَعْلَمُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 208لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ - أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ - يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 209لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا ؟ فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 210لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 211لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِوَضُوءٍ فَقَالَ: " تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ "، فَبَدَأَ أَبُو جُبَيْرٍ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْتَدِئْ بِفِيكَ يَا أَبَا جُبَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 212لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 213لا حكم مسجّل
صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَهُمَا جَمِيعًا، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا كَانَ طُهُورُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 214لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 215لا حكم مسجّل
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جِئْنَا مِهْرَاسَكُمْ هَذَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 216لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 217لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْوَضُوءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 218لا حكم مسجّل
إِلَى الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 219لا حكم مسجّل
ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 220لا حكم مسجّل
رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 221لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِوَضُوءٍ أَوْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَمَلَأَ فَمَهُ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، فَرَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 222لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ
السنن الكبرى للبيهقي 223لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 224لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 225لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِالْمِيضَاةِ فَأَكْفَأَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 226لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 227لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَضْمَضَ أَحَدُكُمْ وَاسْتَنْشَقَ، فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 228لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 229لا حكم مسجّل
قُلْنَا لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 230لا حكم مسجّل
سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 231لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 232لا حكم مسجّل
أَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 233لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَلَا أَدْرِي أَدْبَرَ بِهِمَا أَمْ لَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ النَّبِيِّ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 234لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 235لا حكم مسجّل
" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 236لا حكم مسجّل
أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَجِدَاهُ، فَأَطْعَمَتْهُمَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصِيدًا، فَلَمْ يَلْبَثَا أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ أَطْعَمَكُمَا أَحَدٌ ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 237لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ
السنن الكبرى للبيهقي 238لا حكم مسجّل
أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 239لا حكم مسجّل
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 240لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيُمَضْمِضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ
السنن الكبرى للبيهقي 241لا حكم مسجّل
" عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ". يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 242لا حكم مسجّل
" عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ، وَالْخِتَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 243لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ بِهَا، وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا يَعْنِي أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 244لا حكم مسجّل
رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 245لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ وَقَدْ أَهَرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 246لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 247لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: " هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 248لا حكم مسجّل
وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَعَنْفَقَتَهُ بِالْأَصَابِعِ، وَقَالَ: " هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 249لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 250لا حكم مسجّل
250 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 251لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ وَيَشْبِكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا
السنن الكبرى للبيهقي 252لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهُ، وَيَشْبِكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ هَكَذَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 253لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهِامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 254لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ كَوُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 255لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ فِي الْوُضُوءِ
السنن الكبرى للبيهقي 256لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 257لا حكم مسجّل
كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ لِي: يَا بَنِي الْفَرُّوخِ أَنْتُمْ هَاهُنَا، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ
السنن الكبرى للبيهقي 258لا حكم مسجّل
258 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 259لا حكم مسجّل
رَقِيتُ يَوْمًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ، فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ الْوُضُوءَ
السنن الكبرى للبيهقي 260لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 261لا حكم مسجّل
وَضَّأْتُ عَلِيًّا فَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 262لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 263لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 264لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 265لا حكم مسجّل
سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى الْمَاءُ يَقْطُرُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 266لا حكم مسجّل
قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ، فَنَفَضَ يَدَهُ: فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 267لا حكم مسجّل
تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: " هَلْ مَعَكَ مَاءٌ ؟ " فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 268لا حكم مسجّل
مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ أَوْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 269لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ: فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 270لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَانِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 271لا حكم مسجّل
فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا كَانَ طُهُورُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 272لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَإِذَا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَاءَ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 273لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ، حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 274لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَمَا أَدْبَرَ، وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَمَنْبَتَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 275لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعَرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعَرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعَرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِهَا مِنْ قَرْنِ الشَّعَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 276لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ لَمْ يَقْلِبْ شَعَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 277لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ اسْتَقْبَلَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أُذُنَيْهِ وَسَالِفَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 278لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى قَفَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 279لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 280لا حكم مسجّل
تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ ". فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ بِيَدَيْهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ
السنن الكبرى للبيهقي 281لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 282لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ، فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ - أَوْ قَالَ: نَاصِيَتَهُ - بِالْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 283لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الرِّدَاءِ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا كُلِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 284لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ذَلِكَ السُّنَّةُ. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا، أَمِسَّ الشَّعَرَ الْمَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 285لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 286لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 287لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 288لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 289لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَنَاصِيَتِهِ وَالْعِمَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 290لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 291لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 292لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 293لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ وُضُوئِي هَذَا كَفَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 294لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ، فَسَمِعَنِي أَتَمَضْمَضُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ. قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 295لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 296لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 297لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 298لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 299لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 300لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا. قَالَ: فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: " اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ". فَسَكَبْتُ لَهُ فِي مِيضَأَةٍ - وَهِيَ الرَّكْوَةُ - فَأَخَذَ مُدًّا وَثُلُثًا أَوْ مُدًّا وَرُبُعًا، فَقَالَ: اسْكُبِي عَلَى يَدَيَّ ". فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " ضَعِي. قَالَتْ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، ثُمَّ مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 301لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ، عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 302لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 303لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ أَنَسٌ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا، فَرَأَى شِدَّةَ نَظَرِنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 304لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَأْمُرُنَا بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 305لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، قَالَ: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا وَظَاهِرِهِمَا. زَادَ هِشَامٌ: أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 306لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 307لا حكم مسجّل
أُصْبُعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 308لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 309لا حكم مسجّل
309 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ - يَعْنِي أَبَا طَاهِرٍ - ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. فَذَكَرَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 310لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُعِيدُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 311لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 312لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 313لا حكم مسجّل
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْحَدِيثُ فِي رَفْعِهِ شَكٌّ. 313 - ( بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، مَسَحَ مَاقَيْهِ بِالْمَاءِ، وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا، فَقَدْ بَدَّلَ، أَوْ كَلِمَةً قَالَهَا سُلَيْمَانُ، أَيْ أَخْطَأَ
السنن الكبرى للبيهقي 314لا حكم مسجّل
ذَكَرَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 315لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ، فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، وَقَالَ: بِالْوُسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ، وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ أُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 316لا حكم مسجّل
( 316 - أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 317لا حكم مسجّل
أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 318لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 319لا حكم مسجّل
أَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، مَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 320لا حكم مسجّل
تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، وَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 321لا حكم مسجّل
رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَانْتَهَيْنَا إِلَى مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَتَعَجَّلَ قَوْمٌ يَتَوَضَّئُونَ، وَهُمْ عِجَالٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ، لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ
السنن الكبرى للبيهقي 322لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فَيَقُولُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 323لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 324لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ لِأَخِيهَا: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 325لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 326لا حكم مسجّل
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 327لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 328لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 329لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ قَالَ: عَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 330لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 331لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ: رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 332لا حكم مسجّل
رَجَعَ الْقُرْآنُ إِلَى الْغَسْلِ وَقَرَأَ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِنَصْبِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 333لا حكم مسجّل
رَجَعَ الْقُرْآنُ إِلَى الْغَسْلِ وَقَرَأَ وَأَرْجُلَكُمْ بِنَصْبِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 334لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا وَأَرْجُلَكُمْ نَصْبًا
السنن الكبرى للبيهقي 335لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ كَانَ يَنْصِبُهَا وَأَرْجُلَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 336لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئِ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَذَكَرَ فِيهَا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَفْتُوحَةً
السنن الكبرى للبيهقي 337لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، وَكَانَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ، وَذَكَرَ فِيهَا وَأَرْجُلَكُمْ مُنْتَصِبَ اللَّامِ
السنن الكبرى للبيهقي 338لا حكم مسجّل
اغْسِلُوا الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أُمِرْتُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 339لا حكم مسجّل
خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ، فَقَالَ: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، فَاغْسِلُوا ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَعَرَاقِيبَهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى جَنَّتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 340لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ لِيَسْأَلَهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ قَالَتْ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 341لا حكم مسجّل
قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ اغْتَرَفَ غَرْفَةً أُخْرَى فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 342لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُتَنَعِّلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 343لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 344لا حكم مسجّل
ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 345لا حكم مسجّل
أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَضْمَضَ مَرَّةً، وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 346لا حكم مسجّل
ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَأَخَذَ حَفْنَةً، فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 347لا حكم مسجّل
( حَدَّثَنِي ) الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ ذَكَرَ وُضُوءَهُ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ فَوْقِ الْقَدَمِ وَمِنْ تَحْتِ الْقَدَمِ، ثُمَّ فَعَلَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا إِلَى مَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 348لا حكم مسجّل
قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 350لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ، حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ بَالَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا، فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ، ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 351لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 352لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَاقَ الْمَاءَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ ؟ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى أَلَمَّ أَنْ يَقْطُرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
السنن الكبرى للبيهقي 353لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَأَخَذَ فَضْلَ وَضُوئِهِ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 354لا حكم مسجّل
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً وَاحِدَةً، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
السنن الكبرى للبيهقي 355لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا ؟ قَالَ: فَأَخَذَ، وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يُحْدِثْ
السنن الكبرى للبيهقي 356لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
السنن الكبرى للبيهقي 357لا حكم مسجّل
أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ". قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 358لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا فِي بِيَاعَةٍ لِي، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا. وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 359لا حكم مسجّل
كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 360لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 361لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مَالِكًا يُسْأَلُ عَنْ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ النَّاسُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُكَ تُفْتِي فِي مَسْأَلَةِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، زَعَمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَعِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ. فَقَالَ: وَمَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 362لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 363لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهَا الْخِضَابُ، قَالَتِ: اسْلُتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 364لا حكم مسجّل
بَلَغَنِي أَوْ ذُكِرَ لِي أَنَّ نِسَاءً يَخْتَضِبْنَ، ثُمَّ تَمْسَحُ إِحْدَاهُنَّ عَلَى خِضَابِهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ، لَأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 365لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ، عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُخْبِرُكَ كَيْفَ تَخْتَضِبُ نِسَاؤُنَا، يُصَلِّينَ - يَعْنِي الْعِشَاءَ - ثُمَّ يَرْكَبْنَ الْخِضَابَ فَيَنَمْنَ، فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، نَزَعْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ ثُمَّ رَكِبْنَهُ، فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، نَزَعْنَهُ بِأَحْسَنِ خِضَابٍ، فَلَا يُشْغَلْنَ عَنْ وُضُوءٍ، فَإِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 366لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ، فَقَالَ: أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ نَظَّفْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَيَتَطَهَّرْنَ، ثُمَّ يَعُدْنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأَحْسَنِ خِضَابٍ، وَلَا يَمْنَعُهُنَّ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 367لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْحِمْصِيُّ قَاضِي أَنْدَلُسَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 368لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَحَانَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ ". قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 369لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 370لا حكم مسجّل
وَأَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ". وَذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 371لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ، فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنْ أَبِي أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالُوا: بَلَى
السنن الكبرى للبيهقي 372لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 373لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 374لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 375لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 376لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 377لا حكم مسجّل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ غُرْفَةً غَرْفَةً لِكُلِّ عُضْوٍ
السنن الكبرى للبيهقي 378لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 379لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ ". ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ". ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ. وَقَالَ: يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 380لا حكم مسجّل
دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ". ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ". ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي
السنن الكبرى للبيهقي 381لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ
السنن الكبرى للبيهقي 382لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْوُضُوءُ ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْثُرُ، إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ، فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 383لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ الْخَطَايَا مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 384لا حكم مسجّل
اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ ". قَالَ أَبُو بَدْرٍ: " مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 385لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 386لا حكم مسجّل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ
السنن الكبرى للبيهقي 387لا حكم مسجّل
387 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ( قَالَا ): ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نَا مَالِكٌ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى. ) ( ):
السنن الكبرى للبيهقي 388لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟ قَالَ: " بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ، ثَلَاثًا، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا
السنن الكبرى للبيهقي 389لا حكم مسجّل
389 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، نَا الْأَنْصَارِيُّ - يَعْنِي إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى - نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ. بِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 390لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، حَتَّى عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: أَلَا تُصَلِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الصَّلَاةُ أَمَامَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 391لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 392لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 393لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَوَضَّأَ، وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 394لا حكم مسجّل
ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 395لا حكم مسجّل
( قَالَ الشَّيْخُ ): 395 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْبَزَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا مَعْقِلٌ. فَذُكِرَ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ يَعْنِي عَنِ الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 396لا حكم مسجّل
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ، فَبَقِيَ فِي رِجْلِهِ لُمْعَةٌ، فَقَالَ: أَعِدِ الْوُضُوءَ
السنن الكبرى للبيهقي 397لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَأَى رَجُلًا وَبِظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَبِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَرْدُ شَدِيدٌ، وَمَا مَعِي مَا يُدْفِئُنِي، فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ، وَأَمَرَ لَهُ بِخَمِيصَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 398لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وُضُوءُهُ، وَصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 399لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا عَلَى أَعْقَابِ أَحَدِهِمْ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ، أَوْ مِثْلُ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 400لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا يَقُولُ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا
السنن الكبرى للبيهقي 401لا حكم مسجّل
401 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 402لا حكم مسجّل
ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 403لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، أَوْ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ؟ وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ وَأَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، أَوْ أَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خُذْ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَقَالَ: تَعَالَى وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ الطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 404لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى.
السنن الكبرى للبيهقي 405لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 406لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَوُضُوئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 407لا حكم مسجّل
إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 408لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: أَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ ؟ فَأَضْرَطَ عَلِيٌّ ؓ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 409لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَبَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 410لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 411لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 412لا حكم مسجّل
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 413لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 414لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ، فَخَرَجَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، لَوْ تَوَضَّأْتَ لَعَلَّنَا أَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ آيَاتٍ. قَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ، إِنَّمَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا شِئْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 415لا حكم مسجّل
خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا بِسَيْفِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتَنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَوَا، وَتَرَكَا دِينَكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، فَمَشَى عُمَرُ، حَتَّى أَتَاهُمَا، وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، يُقَالُ لَهُ خَبَّابٌ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طه فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ فَأَقْرَأَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ، فَقَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رِجْسٌ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْ فَاغْتَسِلْ، أَوْ تَوَضَّأْ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ، فَقَرَأَ طه
السنن الكبرى للبيهقي 416لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَرَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجِزُهُ -، عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 417لا حكم مسجّل
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 418لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ، وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 419لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 420لا حكم مسجّل
فِي الْجُنُبِ، قَالَ: لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 421لا حكم مسجّل
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 422لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 423لا حكم مسجّل
أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 424لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَمْ تَوَضَّأْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْتَ تَقْرَأُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 425لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تَوَضَّأْ لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ، عَنْ آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: سَلُوا فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. فَسَأَلْنَاهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
السنن الكبرى للبيهقي 426لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَمَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَلَا وَلَا حَرْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 427لا حكم مسجّل
إِنَّا لَنَقْرَأُ الْجُزْءَ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ
السنن الكبرى للبيهقي 428لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 429لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 430لا حكم مسجّل
لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 431لا حكم مسجّل
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا
السنن الكبرى للبيهقي 432لا حكم مسجّل
وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.
السنن الكبرى للبيهقي 433لا حكم مسجّل
قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 434لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 435لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 436لا حكم مسجّل
فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ". وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 437لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ بِغَائِطٍ
السنن الكبرى للبيهقي 438لا حكم مسجّل
438 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلًى لِبَنِي ثَعْلَبَةَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 439لا حكم مسجّل
إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 440لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
السنن الكبرى للبيهقي 441لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَقِيتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 442لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ
السنن الكبرى للبيهقي 443لا حكم مسجّل
443 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ:
السنن الكبرى للبيهقي 444لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 445لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عِرَاكٌ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 446لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: وَأَنَا أَعْجَبُ مِنِ اخْتِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ كَنِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا. قَالَ الشَّعْبِيُّ: صَدَقَا جَمِيعًا، أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ فِي الصَّحْرَاءِ، إِنَّ لِلهِ عِبَادًا، مَلَائِكَةٌ وَجِنٌّ يُصَلُّونَ، فَلَا يَسْتَقْبِلْهُمْ أَحَدٌ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا يَسْتَدْبِرْهُمْ، وَأَمَّا كُنُفُهُمْ هَذِهِ فَإِنَّمَا هُوَ بَيْتٌ يُبْنَى لَا قِبْلَةَ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 447لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 448لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ تَبَاعَدَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ وَلَا شَجَرٌ، فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ، خُذِ الْإِدَاوَةَ وَانْطَلِقْ بِنَا. فَمَلَأْتُ الْإِدَاوَةَ مَاءً، وَانْطَلَقْنَا فَمَشَيْنَا حَتَّى لَا نَكَادُ نُرَى، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا جَابِرُ، انْطَلِقْ، فَقُلْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ يَقُولُ لَكِ رَسُولُ اللهِ: الْحَقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا ". فَفَعَلْتُ، فَرَجَفَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِصَاحِبَتِهَا، فَجَلَسَ خَلْفَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 449لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ، سَمِعَ أَهْلَ الْبَصْرَةَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي، إِذْ مَالَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَبَالَ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ، فَأَصَابَ جَسَدَهُ الْبَوْلُ، قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 450لا حكم مسجّل
فَأَتَى دِمْثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 451لا حكم مسجّل
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 452لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِهِ. فَذَكَرَ قِصَّتَهُ، قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: " انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ". فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَأَمَ بَيْنَهُمَا - يَعْنِي جَمَعَهُمَا - فَقَالَ: " الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ". فَالْتَأَمَتَا، قَالَ جَابِرٌ: فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُقْبِلٌ، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 453لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْغَائِطَ، فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، يَجْمَعُهُ ثُمَّ يَسْتَدْبِرُهُ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَلْعَبُونَ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 454لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 455لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ: " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 456لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
السنن الكبرى للبيهقي 457لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخَلَاءَ، قَالَ: " أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
السنن الكبرى للبيهقي 458لا حكم مسجّل
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
السنن الكبرى للبيهقي 459لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 460لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 461لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ، أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى
السنن الكبرى للبيهقي 462لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ، حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 463لا حكم مسجّل
حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْضَ
السنن الكبرى للبيهقي 464لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، تَنَحَّى وَلَا يَرْفَعُ ثِيَابَهُ، حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 465لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: " غُفْرَانَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 466لا حكم مسجّل
466 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 467لا حكم مسجّل
467 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ - ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 468لا حكم مسجّل
468 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 469لا حكم مسجّل
" غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
السنن الكبرى للبيهقي 470لا حكم مسجّل
ثَنَا جَدِّي. فَذَكَرَهُ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَصَحَّ بِذَلِكَ بُطْلَانُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ:
السنن الكبرى للبيهقي 471لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 472لا حكم مسجّل
لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 473لا حكم مسجّل
اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ. قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 474لا حكم مسجّل
اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 475لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يُوشِكَ أَنْ تُفْتِيَنَا فِي الْخِرَاءَةِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 476لا حكم مسجّل
يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبُولَ فِي هَوَاءٍ، وَأَنْ يَتَغَوَّطَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ كَأَنَّهُ طَيْرٌ وَاقِعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 477لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْهَوَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 478لا حكم مسجّل
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 479لا حكم مسجّل
أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ. ( وَقَالَ الشَّيْخُ ): وَقَدْ قِيلَ هُوَ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 480لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَقَالَ: إِنَّ مِنْهُ الْوَسْوَاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 481لا حكم مسجّل
نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 482لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، قَالَ: يُخَافُ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 483لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 484لا حكم مسجّل
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ، فَتُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ. فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
السنن الكبرى للبيهقي 485لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؓ. فَقَالَتْ: بِمَا أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؟ وَقَدْ رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَانْخَنَثَ، أَوْ قَالَتْ: فَانْخَنَثَتْ، فَمَاتَ، وَمَا شَعَرْتُ فَبِمَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ: إِنَّهُ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 486لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 487لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 488لا حكم مسجّل
" لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 489لا حكم مسجّل
عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ. ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 490لا حكم مسجّل
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْسَلًا
السنن الكبرى للبيهقي 491لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: " ادْنُهْ. فَدَنَوْتُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 492لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ الْحَائِطِ، فَبَالَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، قَالَ: فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ
السنن الكبرى للبيهقي 493لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 494لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَآبِضِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 495لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ، فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتَكَلَّمْنَا فِيمَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَمَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ. فَنَهَاهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 496لا حكم مسجّل
مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمًا مُذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. وَفِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ: سُورَةُ الْفُرْقَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 497لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
السنن الكبرى للبيهقي 498لا حكم مسجّل
رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا. قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ.
السنن الكبرى للبيهقي 499لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 500لا حكم مسجّل
الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ
السنن الكبرى للبيهقي 501لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.