السنن الكبرى للبيهقي 1548
باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
اعرض الإسناد
رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الشافعي
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1548 - ابن حزم
رده بأن مقسما ليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1548 - ابن عبد البرّ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1548
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة متقنت 127هـ
- حدثناصدوق . سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرةت فى حدود 160 هـ
- حدثناثقة ، كان يتشيعت 212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ
- حدثنا
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com