MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1548

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

اعرض الإسناد

رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. صدوق ، وكان يرسلت ⁧101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة متقنت ⁧127هـ⁩
    عن
  4. صدوق . سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرةت ⁧فى حدود 160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ، كان يتشيعت ⁧212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا