السنن الكبرى للبيهقي 1510
باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.