دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1572

باب أكثر الحيض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ: قَدْ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:

قُرْءُ الْمَرْأَةِ - أَوْ قَالَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ - ثَلَاثٌ، أَرْبَعٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.