دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1703

باب ما يفعله من غلبه الدم من رعاف أو جرح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأُوقِظَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ الصَّلَاةَ الصُّبْحَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.