دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1507

باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَا سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فِي سَفَرٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.