دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1547

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.