السنن الكبرى للبيهقي 1690
باب غسل المستحاضة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. قَالَ عَلِيٌّ ( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَدَدَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ الطُّهْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.