دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1529

باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَمَرَهَا فَأَلْقَتْ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا، ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.