السنن الكبرى للبيهقي 1529
باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَمَرَهَا فَأَلْقَتْ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا، ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.