دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1622

باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.