السنن الكبرى للبيهقي 1622
باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.