السنن الكبرى للبيهقي 1523
باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ:
جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِئْنَا نَسْأَلُ عَنْ ثَلَاثٍ، قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا مَا هِيَ، وَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُنَّ قَبْلَكُمْ، أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ، وَأَمَّا الْحَائِضُ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَهُ مَا تَحْتَهُ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى يَسَارِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ تَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِكَ
الأحكام بحسب قائلها
| ابن حزم | ضعيففي سنن البيهقي الكبرى, ص 1523 | hadithunlocked |
|---|
الرواة
- قالأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عن
- عنصدوقت 101 هـ : 110 هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- عنثقة له أفرادت 119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ
- حدثناثقة فقيه ، ربما وهمت 180 هـ أو 181هـ
- حدثناصدوقت 233 هـ
- حدثنات 286 هـ
- حدثنات في حدود 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com