دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1520

باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.