دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1592

باب صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والإباحة لزوجها أن يأتيها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، أَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.